تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩ - القول في التقليد عن الميت
م «١٤» إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرعين.
القول في التقليد عن الميّت
م «١٥» يجوز تقليد الميّت ابتداءً كما يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ووجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّاإلى أعلم منه، فإنّه يجب، ولا يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ فلا إشكال فيه.
م «١٦» إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فيتخيّر أن يبقى على تقليد أيّهما شاء؛ أي يتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ.
م «١٧» المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله بأن نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القصر، فلا ينعزل بموته إلّامع المخالفة من المجتهد الحيّ الأعلم.
م «١٨» إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها؛ كما أنّه لم يجب عليه في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
م «١٩» إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ثمّ شك في أنّه كان جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص، وأمّا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شك في كونه جامعاً، أو أحرز كونه