تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٩ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
يعيدها بعد العمل بموجب الجميع، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو، وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، وجب العمل بموجب الشكوك الصحيحة بلا حاجة إلى اعادته.
م «٥٤٣» لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن، ويتمّ صلاته ولا يعيدها حتّى مع سعة الوقت، ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشك مخالف للواقع يستأنف الصلاة لو لم يأت بها في الوقت، وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقاً اكتفى به، وإلّا أعاده.
م «٥٤٤» لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شك آخر كما إذا شك بين الإثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الإثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع فيكفي منه لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه، ولزوم عمل الشك الثاني في أشباه الفرع الثاني؛ أي: الثلاثي الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة، هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة؛ كالمثالين المذكورين، وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شك بين الإثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد السلام الإثنتين والثلاث فلا شك في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه، لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
م «٥٤٥» إن شك بين الإثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث البنائي والأربع انقلب شكّه إلى الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله.
م «٥٤٦» لو شك بين الإثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشك لم يأت بالثلاثة لكن يشك أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين يرجع شكّه