تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠ - القول في كيفية أخذ المسائل
جامعاً لها ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه؛ كالعدالة والاجتهاد، لا يجب عليه الفحص، ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى.
م «٢٠» إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده في ما يأتي من المسائل المستحدثة؛ أمّا أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
م «٢١» يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة من غير مخالفة الخبرتين العدلين الآخرين، وكذا الأعلميّة، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم؛ كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد.
م «٢٢» عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد صحيح إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع إليه، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه.
القول في كيفيّة أخذ المسائل
م «٢٣» كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:
أحدها- السماع منه؛
الثاني- نقل من اطمأنّ بقوله، وجهاً لوجه كان أو عن الموصلات كالإذاعة والتلفيزيون؛
الثالث- الرجوع إلى رسالته وغيره من الموصلات المكتوبة، كالصحيفة والجريدة؛ إذا كانت مطمئنةً ومأمونةً من الغلط.