تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
المقدار وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشك، ولو شك في إتيان العصر في الفرض فيأتي به فقط، وكذا الحال في ما مرّ بالنسبة إلى العشائين.
م «٥٢٥» إن شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
م «٥٢٦» لو شك في أثناء الصلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها فيعدل إليها.
م «٥٢٧» لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشائين ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به فقط، وفي الوقت المشترك يأتي بهما.
م «٥٢٨» إنّما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت، ويبنى على إتيانها في ما إذا كان حدوثه بعده، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها.
م «٥٢٩» لو شك في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه قضاها؛ بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
م «٥٣٠» حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه الوقت وخارجه، وأمّا الوسواسي لا يعتنى بالشك وإن كان في الوقت.
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
م «٥٣١» من شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيرها ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة