تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - القول في شرائط امام الجماعة
م «٧٦٠» لا يجوز الاقتداء بذوي الأعذار وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع جائز، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.
م «٧٦١» لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء به وإن لم يتّحدا في العمل في ما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به، ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً بطلان صلاته، كما يكون كذلك في ما إذا اختلفا في القراءة، ولو رأى المأموم صحّة صلاته كما لو لم ير الإمام وجوب السورة وتركها ورأى المأموم وجوبها فلابدّ من ترك الاقتداء، نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي جاز الائتمام، ولا يجب الفحص والسؤال، وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشك في تخالفهما في العمل فلا يجوز الاقتداء في ما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ولا يشكل في ما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.
م «٧٦٢» لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت واعتقد المأموم عدمه أو شك فيه لم يجز له الائتمام في تلك الصلاة، نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.
م «٧٦٣» لو تشاحّ الائمّة ترك الاقتداء بهم جميعاً، نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلّ يقول: تقدّم يا فلان يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءةً ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ثمّ الأسنّ، والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة،