تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٢ - القول في تروك الإحرام
مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
م «١١٨٦» لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مد، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة، وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة، ولو قصّ بعض الأصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الأصليّة والزائدة مدّ.
م «١١٨٧» لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والكفّارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون- قلع الضرس ولو لم يدم، وفيه شاة.
الثالث والعشرون- قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما.
م «١١٨٨» ويستثنى منه موارد:
الأوّل، ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فيترك، وفي الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلم يجز قطعهما.
الثاني، شجر الفواكه والنخيل؛ سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدمي.
الثالث، الإذخر وهو حشيش.
م «١١٨٩» لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت كبيرةً فعليه بقرة، وإن كانت صغيرةً فعليه شاة.
م «١١٩٠» لو قطع بعض الشجر فيلزم الكفّارة بقيمته، وليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.
م «١١٩١» لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.
م «١١٩٢» لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم في ما لا يجوز على