تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - القول في قواطع السفر
اختياره قطع سفره.
م «٦٦٦» الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة دون الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر؛ كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، ومبدء اليوم طلوع الفجر الثاني، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر؛ لا غروب الشمس من العاشر.
م «٦٦٧» يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيّام في طهران وكرج معاً، نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشط ونحوه بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي اصبهان، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
م «٦٦٨» لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة أيضاً لم يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين أو نصف يوم مثلًا بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً، وأمّا الزائد على ذلك فلا يصحّ؛ خصوصاً إذا كان من قصده المبيت.
م «٦٦٩» لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق إن كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع، فلا يكفيإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم يدر من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى على القصر إلّاإذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام، بل لو كان قاصداً للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد مثلًا وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به لا يكفي ووجب