تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - فصل في مبطلات الصلاة
صحيحاً، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه.
م «٥٠٨» لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً وجب ردّه، وقصد القرانيّة ليس بلازم مع جوازه.
م «٥٠٩» لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فله عدم الردّ إن كان غيره يردّه، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك في أنّه قصده أم لا، لا يجوز له الجواب.
م «٥١٠» يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه، وإذا كان المسلم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه، فلا يجوز ردّه في الصلاة، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه، إلّاإذا كان حرجيّاً فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه بها، وإذا كان في الصلاة يكون الجواب بالإشارة مع الإمكان، ولا يجب رفعه وإسماعه، وإذا كان المسلم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة يجب الجواب على المتعارف وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة.
م «٥١١» تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب غيرها، ولو شك فيبلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها.
م «٥١٢» الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي، كما أنّ ردّه واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في وظيفة الاستجابة تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم.
م «٥١٣» لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الردّ من كلّ منهما أحسن إذا كانا في غير حال الصلاة.