تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩١ - القول في أحكام التيمم
الصحيح بعد ارتفاع العذر لو كان في الوقت دون خارجه.
م «٢٦٢» لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها، ومع رجاء ارتفاعه فيصحّ تقديمه، ويستبيح به غايات أخر كالمتطهّر ما لم ينتقض وبقي العذر، وله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القران المجيد ودخول المساجد وغير ذلك، ويقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارةً، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري.
م «٢٦٣» المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، ولو وجد ما لا يمكن صرفه في أحدهما خاصّة صرفه فيه وتيمّم عن الآخر، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل، وتيمّم عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.
م «٢٦٤» لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفى تيمّم واحد عن الجميع ولم يحتج إلى التيمّم لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت مثلًا أتى بتيمّم واحد عن الإثنين.
م «٢٦٥» ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل، ولا ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء، فلا يعود إلى ما كان، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر لا يعيد تيمّمه، والحائض مثلًا إذا أحدثت لا ينتقص تيمّمها، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل، فحينئذ ينتقض ما كان بدلًا عنه، فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه كان كالمغتسل المحدث بعد غسله فلا