تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - القول في الأجزاء المنسية
حتّى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله.
م «٥٦٧» لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسي، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً فيقدّم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق فيأتي بأيّهما شاء.
م «٥٦٨» لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائيّة، ولو كان المنسي التشهّد الأخير فالاحتياج إلى إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء أو الإتيان بالسلام بعده، كما لا يحتاج إلى إتيان سجدتي السهو، ولو كان المنسي السجدة من الركعة الأخيرة فلا يحتاج أيضاً إلى إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو والواجب إتيانها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ولا يجب إعادتهما.
م «٥٦٩» لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشك فلم يجب القضاء.
م «٥٧٠» لو شك في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ.
م «٥٧١» لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة، وأمّا إن كانت فريضةً فلا يصحّ قطعها.
م «٥٧٢» لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة قدّم العصر وقضى الجزء بعدها وإن أدرك منها ركعةً، ويجب تقديم العصر أيضاً، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعةً قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.