تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٤ - القول في ركعات الاحتياط
صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته لم تجب إعادتها.
م «٥٦٠» لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والإسرار بها وبالبسملة أيضاً، والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
م «٥٦١» لو نسي ركناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط بلا إعادة الصلاة.
م «٥٦٢» لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك بلا إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعةً من قيام، ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط كما إذا شك بين الثلاث والأربع وأتى بركعة قائماً فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته بلا استئناف، لكن ذلك في ما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشك من النقص كالمثال المذكور، وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شك بين الإثنتين والأربع وبنى على الأربع وأتى بركعة قائماً عوض ركعتي الاحتياط اشتباهاً فتبيّن أنّ النقص بركعة، ففي مثله الإعادة، ولو كان النقص أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين فتجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متصلةً، وكذا لو كان أقلّ منه كما إذا شك بين الإثنتين والأربع فبنى عليه وأتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات فيأتي بركعة متّصلة ثمّ يعيد الصلاة، ولو تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فلابدّ من الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو كان مخالفاً في الكمّ والكيف لما نقص من صلاته؛ فضلًا عمّا كان موافقاً له، فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما واكتفى بهما، وأمّا في غير