تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٤ - فصل في المياه
الأقلّ إذا أزيل عينه فيبقى حكمه.
الثالث- كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم، نعم لا يعفى عمّا كان متّخذاً من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
الرابع- ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة، وأمّا حمل النجس فيها فيجب الاجتناب عنه؛ خصوصاً الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم فتجوز الصلاة معه.
الخامس- ثوب المربّيّة للطفل؛ أُمّاً كانت أو غيرها، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، ويصحّ أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربيّة إلى المربّي، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.
فصل في المطهّرات
وهي أحد عشر: أوّلها الماء.
فصل في المياه
الماء إمّا مطلق أو مضاف؛ كالمعتصر من الأجسام؛ كماء الرقّي والرمّان، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء؛ كماء السكّر والملح، والمطلق على أقسام: