تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٥ - فصل في المياه
الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف، ويقال له: الراكد.
م «٧١» الماء المضاف طاهر في نفسه، وغير مطهّر؛ لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة ولاقى أسفله النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق.
م «٧٢» الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربّما يصير مضافاً؛ كماء الورد؛ كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربّما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءً مطلقاً، وربّما يكون مضافاً.
م «٧٣» إذا شك في مائع أنّه مطلق أو مضاف؛ فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلّا في مورد الشبهة المفهوميّة والشك في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة، فإن كان قليلًا ينجس، وإن كان كثيراً فيحكم بطهارته.
م «٧٤» الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس في ما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولا يتنجّس في ما إذا تغيّر بالمجاورة؛ كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً؛ نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه؛ إن تغيّر بسبب الجزء الداخل تنجّس وإلّا فلا.
م «٧٥» المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة؛ لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبقم المتنجّس لا ينجس إذا كان كرّاً أو جارياً أو نحوهما.
م «٧٦» المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فيه تنجّس.
م «٧٧» لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره