تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٦ - فصل في المياه
بوصف النجس لم يتنجّس؛ كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ أخرجت منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.
م «٧٨» الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس؛ كثيراً كان أو قليلًا، ويلحق به النابع الواقف، كبعض العيون، وكذلك البئر، فلا ينجس المياه المزبورة إلّا بالتغيّر.
م «٧٩» الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.
م «٨٠» لو تنجّس الجاري وما في حكمه بالتغيّر يطهر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه أو امتزج بالمعتصم.
م «٨١» الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكرّ، وماء المطر تطهر بالاتّصال بلا امتزاج أيضاً.
م «٨٢» إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته.
م «٨٣» الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع.
م «٨٤» معرفة الكرّ تكون على وجهين: أحدهما بحسب الوزن، وهو بحسب الكيلو المتعارف ٣٨٤ كيلو غرام على الأب، وثانيهما بحسب المساحة، وهو ما بلغ سبعة وعشرين شبراً.