المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٨ - أولا تعريف الاستثمار المصرفي
بالمبلغ من المصرف (الضامن) فيما إذا امتنع المدين (المضمون) عنه، (محرر الكمبيالة) عن الوفاء، وهذا الامتناع إنما تعهد به المصرف (الضامن) وهو أداء المدين لدين لم يتحقق. ولما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية، والمفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه، فيصبح مضمونا على من كان متعهدا به وتشتغل حينئذ ذمة المصرف بقيمة الأداء وهي قيمة الدين.
وقد استفتيت آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي عن هذا النوع من التعهد والضمان فقال: (باسمه تعالى: لا بأس بالضمان بالمعنى المذكور في السؤال بمعنى أن لو لم يؤد المضمون عنه أن يرجع المضمون له حينئذٍ إلى الضامن)[١].
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
تمهيد:
أولًا: تعريف الاستثمار المصرفي:
المقصود بالاستثمار المالي: هو استخدام الأموال الفائضة بغرض الحصول على ربح في مدة من الزمن[٢].
ويمكن تعريف الاستثمار في المصرف التجاري (بأنه تلك الموجودات التي يمسكها المصرف التجاري على شكل أوراق مالية تدر له إيراداً، وتتمتع بدرجة مناسبة من السيولة)[٣].
[١] إستفتاء مخطوط في ٢/ شهر ذي القعدة، ١٤٠٧ ه-.
[٢] د. الهواري. سيد، أساسيات إدارة البنوك، مصدر سابق، ص ١٦١.
[٣] حسن جميل محمود، سياسات الاستثمار في المصارف العراقية، بحث مقدم لجامعة بغداد، لنيل درجة الدبلوم العالي، ١٩٧٧، ص ١.