المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٤ - أولا تعريف الاعتماد المستندي
حقيقية يؤديها المصرف للعميل.
ويشترط في العمولة المأخوذة كأجر أن تكون غير محددة في مقدارها على أساس المقدار المقطوع وغير متكررة إلا بتكرار الخدمة والمنفعة، فلا يؤخذ الأجر كل شهر أو كل عام، بل يستوفي عند إبرام العقد ولا يعاد الاستيفاء مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد أو جرت عملية جديدة.
إن العمولة في فتح الاعتماد تكون ربا إذا لم تكن مقابل خدمة، لأن أحد عنصري الربا- وهو القرض- موجود، وكانت تستوفي بشكل نسبة مئوية على أساس مقدار الدين ومدته[١].
الفرع الثالث: الاعتماد المستندي:
أولًا: تعريف الاعتماد المستندي:
عُرِف الاعتماد المستندي (بأنه تعهد كتابي صادر من المصرف بناء على طلب العميل المستورد للبضائع (يسمى الآمر) لصالح المصدر للبضائع (ويسمى المستفيد) يلتزم المصرف بمقتضاه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من المستفيد بناءً على طلب العميل الآمر، وذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهد ومضمون برهن حيازي على المستندات الممثلة للبضائع المصدرة)[٢].
وسبب التسمية بالاعتماد المستندي، لأنه يطلب تقديم مستندات تثبت انتقال الملكية للبضائع.
والاعتماد المستندي هو أقدر الوسائل المعروفة في العصر الحديث معاونة
[١] د. الهواري. سيد، ما معنى بنك إسلامي؟، الناشر والطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ١٤٠٢ ه- ١٩٨٢ م، ص ٦٦
[٢] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه والقضاء والعمل، مصدر سابق، ص ٧.
أيضاً: محمود علي مراد، مهام البنوك التجارية، مصدر سابق، ص ١٥.
أيضاً: نعوم. أدمون شاكر، جابر مهدي الصالح، دليل الاعتمادات المستندية، مطبعة الأسواق التجارية، بغداد، ١٩٥٨ م، ص ٦.