المعاملات المصرفية
(١)
الفصل الأول الودائع والخدمات المصرفية
١ ص
(٢)
المبحث الأول الودائع المصرفية
١ ص
(٣)
تمهيد تعريف الإيداع
١ ص
(٤)
أولا - الإيداع لغة
١ ص
(٥)
ثانيا - الإيداع عند الفقهاء
١ ص
(٦)
ثالثا - الإيداع في اصطلاح المصرف
١ ص
(٧)
الفرع الأول الوديعة الناقصة(النقدية)
١ ص
(٨)
أولا - أقسام الودائع النقدية
٢ ص
(٩)
ثانيا - موقف الفقه الإسلامي من عملية الإيداع
٣ ص
(١٠)
التخريج الأول - عقد الوديعة
٣ ص
(١١)
التخريج الثاني - على عقد المضاربة
٤ ص
(١٢)
التخريج الثالث - عقد العارية
٩ ص
(١٣)
التخريج الرابع على الإباحة بعوض
٩ ص
(١٤)
التخريج الخامس على عقد القرض
٩ ص
(١٥)
التخريج السادس على عقد البيع
١٢ ص
(١٦)
التخريج السابع على الهبة بشرط العوض
١٣ ص
(١٧)
التخريج الثامن على مزاعم عقلية
١٤ ص
(١٨)
القسم الأول الحسابات الجارية(العادية)
١٧ ص
(١٩)
الحساب الجاري في الفقه الإسلامي
١٨ ص
(٢٠)
القسم الثاني الحساب الجاري المكشوف
٢٠ ص
(٢١)
أولا سحب العميل لنفسه
٢١ ص
(٢٢)
ثانيا السحب لصالح المستفيد
٢١ ص
(٢٣)
الفرع الثالث الودائع التامة(الخزائن الحديدية)
٢٣ ص
(٢٤)
الودائع التامة
٢٣ ص
(٢٥)
موقف الفقه الإسلامي من الودائع التامة
٢٤ ص
(٢٦)
التخريج الأول عقد وديعة
٢٥ ص
(٢٧)
التخريج الثاني عقد إجارة
٢٥ ص
(٢٨)
المبحث الثاني الخدمات المصرفية
٢٧ ص
(٢٩)
الفرع الأول بيع وشراء العملات الأجنبية(الصرف الآجل)
٢٧ ص
(٣٠)
موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل(بيع وشراء العملة الأجنبية)
٢٧ ص
(٣١)
الرأي الأول
٢٨ ص
(٣٢)
الرأي الثاني
٢٨ ص
(٣٣)
تكييف عملية الصرف الآجل على من نزل العملة الورقية بمنزلة النقدين
٢٨ ص
(٣٤)
الفرع الثاني في الحوالات المصرفية
٢٩ ص
(٣٥)
النوع الأول عمليات التحويل الداخلي(الحوالات الداخلية)
٣٠ ص
(٣٦)
أولا التحويل للعميل نفسه
٣١ ص
(٣٧)
ثانيا التحويل إلى صالح المستفيد
٣٢ ص
(٣٨)
النوع الثاني عمليات التحويل الخارجي(الحوالات الخارجية)
٣٣ ص
(٣٩)
موقف الفقه الإسلامي من التحويل الخارجي
٣٤ ص
(٤٠)
التكييف الشرعي للشيكات السياحية
٣٦ ص
(٤١)
أولا - تخريج الشيكات السياحية على عقد الجعالة
٣٦ ص
(٤٢)
ثانيا - تخريج الشيكات السياحية على عقد الوكالة
٣٧ ص
(٤٣)
ثالثا تخريج الشيكات السياحية على عقد القرض
٣٧ ص
(٤٤)
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية
٣٩ ص
(٤٥)
أولا تحصيل الشيكات
٣٩ ص
(٤٦)
الحالة الأولى
٤٠ ص
(٤٧)
الحالة الثانية
٤١ ص
(٤٨)
الحالة الثالثة
٤١ ص
(٤٩)
التكييف الأول
٤٢ ص
(٥٠)
التكييف الثاني
٤٢ ص
(٥١)
ثانيا - تحصيل المستندات
٤٣ ص
(٥٢)
ثالثا - تحصيل الكمبيالات
٤٣ ص
(٥٣)
الحالة الأولى
٤٥ ص
(٥٤)
الحالة الثانية
٤٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني الاعتمادات المصرفية
٤٦ ص
(٥٦)
تمهيد تعريف الاعتماد المصرفي وصوره
٤٦ ص
(٥٧)
أولا تعريف الاعتماد المصرفي
٤٦ ص
(٥٨)
ثانيا صور الاعتماد المصرفي
٤٧ ص
(٥٩)
المبحث الأول
٤٨ ص
(٦٠)
الفرع الأول القرض المصرفي
٤٨ ص
(٦١)
تمهيد تعريف القرض ومكانته في الشريعة
٤٨ ص
(٦٢)
أولا القرض لغة
٤٨ ص
(٦٣)
ثانيا القرض في اصطلاح الفقهاء
٤٨ ص
(٦٤)
ثالثا مكانة القرض في الشريعة الإسلامية
٥٠ ص
(٦٥)
القرض المصرفي(السلفة)
٥٠ ص
(٦٦)
موقف الفقه الإسلامي من القروض المصرفية
٥٢ ص
(٦٧)
أولا تخريج فائدة القرض بالأجر
٥٢ ص
(٦٨)
ثانيا تخريج فائدة القرض ببيع المعاملة
٥٣ ص
(٦٩)
ثالثا تخريج فائدة القرض لضرورة أو حاجة
٥٤ ص
(٧٠)
رابعا تخريج فائدة القرض على أساس قروض إنتاجية
٥٦ ص
(٧١)
الفرع الثاني فتح الاعتماد
٥٨ ص
(٧٢)
أولا تعريف فتح الاعتماد
٥٨ ص
(٧٣)
ثانيا الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
٥٨ ص
(٧٤)
ثالثا أوجه الاختلاف بين القرض وفتح الاعتماد في النقاط الآتية
٥٩ ص
(٧٥)
موقف الفقه من فتح الاعتماد
٦٠ ص
(٧٦)
الوعد في منظور الفقه الإسلامي
٦٠ ص
(٧٧)
الرأي الأول
٦١ ص
(٧٨)
الرأي الثاني
٦١ ص
(٧٩)
الرأي الثالث
٦١ ص
(٨٠)
الرأي الرابع
٦١ ص
(٨١)
الرأي المختار
٦٢ ص
(٨٢)
الفرع الثالث الاعتماد المستندي
٦٤ ص
(٨٣)
أولا تعريف الاعتماد المستندي
٦٤ ص
(٨٤)
ثانيا وصف عملية الاعتماد المستندي
٦٥ ص
(٨٥)
1 - المصدر الأول(البائع)
٦٦ ص
(٨٦)
2 - المستورد(المشتري)
٦٦ ص
(٨٧)
3 - مصرف المستورد(المشتري)
٦٦ ص
(٨٨)
4 - مصرف المصدر(البائع)
٦٦ ص
(٨٩)
ثالثا أنواع الاعتماد المستندي من حيث قوة التزام المصرف
٦٨ ص
(٩٠)
النوع الأول
٦٨ ص
(٩١)
النوع الثاني
٦٨ ص
(٩٢)
النوع الثالث
٦٨ ص
(٩٣)
موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي
٦٨ ص
(٩٤)
٦٨ ص
(٩٥)
أولا تخريجه على عقد الوكالة
٦٩ ص
(٩٦)
ثانيا تخريجه على الضمان
٦٩ ص
(٩٧)
ثالثا التخريج على بيع المرابحة
٧٠ ص
(٩٨)
مناقشة هذا التخريج ورده
٧٠ ص
(٩٩)
رأي الفقه الإسلامي في اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي
٧١ ص
(١٠٠)
الفرع الرابع الخصم
٧٣ ص
(١٠١)
أولا - تعريف عملية الخصم
٧٣ ص
(١٠٢)
ثانيا - المبالغ التي يقتطعها المصرف مقابل خصم الكمبيالة
٧٥ ص
(١٠٣)
ثالثا - الطبيعة القانونية لعملية الخصم
٧٥ ص
(١٠٤)
الرأي الأول
٧٥ ص
(١٠٥)
الرأي الثاني
٧٥ ص
(١٠٦)
الرأي الثالث
٧٦ ص
(١٠٧)
موقف الفقه الإسلامي من عملية الخصم
٧٦ ص
(١٠٨)
التخريج الأول بيع الدين بأقل منه
٧٧ ص
(١٠٩)
رجوع المصرف على المستفيد من الكمبيالة عند عدم وفاء محرر الكمبيالة للدين
٧٨ ص
(١١٠)
اعتراض ورده
٧٩ ص
(١١١)
التخريج الثاني - حوالة بأجر
٨٠ ص
(١١٢)
التخريج الثالث - قرض بضمان وتوكيل بأجر
٨١ ص
(١١٣)
التخريج الرابع - حط وتعجل
٨٢ ص
(١١٤)
الاتجاه الأول - المجيزون
٨٣ ص
(١١٥)
الاتجاه الثاني المانعون
٨٥ ص
(١١٦)
الرأي المختار
٨٥ ص
(١١٧)
المبحث الثاني الاعتماد بالضمان
٨٥ ص
(١١٨)
تمهيد تعريف الاعتماد بالضمان
٨٥ ص
(١١٩)
عرف الاعتماد بالضمان بأنه
٨٥ ص
(١٢٠)
الفرع الأول خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
٨٦ ص
(١٢١)
أولا تعريف خطاب الضمان
٨٦ ص
(١٢٢)
ثانيا أطراف خطاب الضمان
٨٧ ص
(١٢٣)
ثالثا العلاقات الناشئة من خطاب الضمان
٨٨ ص
(١٢٤)
موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
٨٨ ص
(١٢٥)
أولا التخريج على الوكالة
٨٨ ص
(١٢٦)
ثانيا التخريج على الضمان
٨٩ ص
(١٢٧)
أما إلزام المصرف بدفع ما على العميل إلى المستفيد له تخلف العميل
٩٠ ص
(١٢٨)
أما رجوع المصرف على العميل المقاول - فيما دفعه عنه إلى المستفيد
٩٠ ص
(١٢٩)
أخذ المصرف العوض عن الضمان
٩١ ص
(١٣٠)
الاتجاه الأول
٩١ ص
(١٣١)
الاتجاه الثاني
٩٢ ص
(١٣٢)
الفرع الثاني القبول المصرفي
٩٣ ص
(١٣٣)
موقف الفقه الإسلامي من القبول المصرفي
٩٤ ص
(١٣٤)
أولا - القبول المصرفي للشيكات
٩٤ ص
(١٣٥)
النوع الأول
٩٤ ص
(١٣٦)
النوع الثاني
٩٤ ص
(١٣٧)
ثانيا - القبول المصرفي للكمبيالات والسندات الإذنية
٩٥ ص
(١٣٨)
الفرض الأول
٩٦ ص
(١٣٩)
الفرع الثاني
٩٦ ص
(١٤٠)
التكييف الفقهي لقبول الكمبيالة أو السند الاذني المصرفي
٩٦ ص
(١٤١)
الاتجاه الأول
٩٧ ص
(١٤٢)
الاتجاه الثاني
٩٧ ص
(١٤٣)
الاتجاه الثالث
٩٧ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
٩٨ ص
(١٤٥)
تمهيد
٩٨ ص
(١٤٦)
أولا تعريف الاستثمار المصرفي
٩٨ ص
(١٤٧)
ثانيا حسابات بيع الأوراق المالية وشرائها(الترست)
١٠٠ ص
(١٤٨)
ثالثا الفرق بين الأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الاقراضية
١٠٠ ص
(١٤٩)
المبحث الأول الأسهم
١٠١ ص
(١٥٠)
الفرع الأول الأسهم في القانون التجاري
١٠١ ص
(١٥١)
أولا تعريف السهم
١٠١ ص
(١٥٢)
ثانيا حقوق المساهم
١٠٢ ص
(١٥٣)
الفرع الثاني الأسهم في الفقه الإسلامي
١٠٣ ص
(١٥٤)
الفريق الأول إباحة إصدار الأسهم
١٠٣ ص
(١٥٥)
تقسيم الربح على المساهمين بصورة دورية
١٠٥ ص
(١٥٦)
أولا قيم الأسهم في الفقه الإسلامي
١٠٧ ص
(١٥٧)
1 - القيمة الاسمية
١٠٧ ص
(١٥٨)
2 - قيمة الإصدار
١٠٨ ص
(١٥٩)
3 - القيمة الحقيقية(الدفترية) للسهم
١٠٩ ص
(١٦٠)
القيمة السوقية
١٠٩ ص
(١٦١)
جواز بيع وشراء الأسهم بالقيمة السوقية
١١٠ ص
(١٦٢)
اعتراض ورده
١١١ ص
(١٦٣)
ثانيا خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي
١١٣ ص
(١٦٤)
ثالثا أشكال الأسهم في الفقه الإسلامي
١١٤ ص
(١٦٥)
1 - الأسهم لحاملها
١١٤ ص
(١٦٦)
2 - الأسهم للآمر(الاسمية)
١١٥ ص
(١٦٧)
3 - الأسهم الممتازة
١١٥ ص
(١٦٨)
4 - أسهم التمتع في الفقه الإسلامي
١١٩ ص
(١٦٩)
الفريق الثاني المحرمون من الأسهم وتداولها
١٢١ ص
(١٧٠)
المبحث الثاني السندات
١٢٢ ص
(١٧١)
الفرع الأول السندات في القانون التجاري
١٢٢ ص
(١٧٢)
أولا تعريف السند
١٢٢ ص
(١٧٣)
ثانيا الفرق بين السند والقرض
١٢٢ ص
(١٧٤)
ثالثا الفرق بين السند والسهم
١٢٣ ص
(١٧٥)
رابعا حقوق حاملي السندات
١٢٣ ص
(١٧٦)
الفرع الثاني السندات في الفقه الإسلامي
١٢٤ ص
(١٧٧)
الرأي الأول هو الحرمة
١٢٤ ص
(١٧٨)
الرأي الثاني هو الجواز
١٢٤ ص
(١٧٩)
أولا التخريج على عقد المضاربة
١٢٤ ص
(١٨٠)
اعتراض
١٢٥ ص
(١٨١)
1 - مسألة الربح
١٢٥ ص
(١٨٢)
رد الاعتراض
١٢٥ ص
(١٨٣)
مناقشة رد الاعتراض
١٢٧ ص
(١٨٤)
2 - مسألة الضمان
١٢٨ ص
(١٨٥)
التخريج الثاني عقد مستحدث
١٢٩ ص
(١٨٦)
اعتراض على أصل التخريج
١٣٠ ص
(١٨٧)
التخريج الثالث عقد قرض
١٣١ ص
(١٨٨)
مناقشة هذا الرأي
١٣١ ص
(١٨٩)
التخريج الرابع للضرورة
١٣٢ ص
(١٩٠)
النتيجة
١٣٤ ص
(١٩١)
الخاتمة
١٣٥ ص
(١٩٢)
كشاف المراجع والمصادر
١٣٦ ص
(١٩٣)
أولا كتب التفسير
١٣٦ ص
(١٩٤)
ثانيا - كتب الحديث الشريف
١٣٧ ص
(١٩٥)
ثالثا - كتب الفقه
١٣٩ ص
(١٩٦)
أ - الأمامية
١٣٩ ص
(١٩٧)
ب - الحنفية
١٣٩ ص
(١٩٨)
ج - الحنابلة
١٤٠ ص
(١٩٩)
د - الشافعية
١٤١ ص
(٢٠٠)
و - الزيدية والظاهرية
١٤٣ ص
(٢٠١)
رابعا - الكتب الفقهية الحديثة
١٤٤ ص
(٢٠٢)
خامسا - كتب الاقتصاد الإسلامي
١٤٨ ص
(٢٠٣)
سادسا - كتب الاقتصاد الحديث(المصارف)
١٥٢ ص
(٢٠٤)
سابعا - الرسائل العلمية
١٥٤ ص
(٢٠٥)
ثامنا - الكتب العامة
١٥٦ ص
(٢٠٦)
تاسعا - البحوث والمقالات المنشورة في المجلات والمؤتمرات
١٦٠ ص

المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢٩ - التخريج الثاني عقد مستحدث

بسلامة رأس المال لصاحبه والوفاء بما اشترط له من ربح على أي وضع انتهى إليه الاستثمار وهو ضمان تبرع به المصرف اختياراً بين رب المال والجهة المصدرة للسند المستثمرة[١].

والأعتراض على هذا التصحيح بأن ضمان المصرف لا يصح لعدم توفر ما يشترط في المال المضمون من شروط. كما لا يسلم القول بالتبرع بضمان ما ليس مضموناً في الأصل من الرد. فإن عقود الأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة، لا يجوز الضمان فيها عند التلف‌[٢]. فضلًا عن أن رب المال قد تعاقد مع المصرف في استثمار ماله، فكيف يتبرع بالضمان؟ مع العلم أن من قال بتبرع المصرف جعله طرفاً وسيطاً بين أرباب الأموال والمضاربين.

التخريج الثاني: عقد مستحدث:

يستند هذا الرأي إلى أن هذه المعاملة لم تكن موجودة في عهد نزول التشريع الإسلامي، فتأخذ حكم المسكوت عنه، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر، فتكون مباحة شرعاً. لأن استثمار المال بالسندات معاملة نافعة لكل من العامل (أي المصرف) وأرباب المال، فالعامل يحصل على ثمرة عمله، ورب المال يحصل على ثمرة ماله. فالرأي بتحريم ربح السند، بناء على أنها فوائد قروض رأي مبني على أساس مخالف للواقع وللقواعد المقررة في الفقه وأصوله.

أما مخالفته للواقع، فلئن هذه الأموال لا تدفع ولا تؤخذ على أنها قروض أو ديون بالمعنى الشرعي لكل منها. وإنما تدفع وتؤخذ على أنها رؤوس أموال تستثمر في مشروعات تجارية دون نظر من الدافع والأخذ إلى أسمائها.

وأما مخالفته للقواعد المقررة في الفقه وأصوله فلئن الحكم الشرعي إنما يتعلق بأفعال العباد بحقائقها لا بأسمائها، أي أن العبرة بالمسميات لا


[١] المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص ١٤٩

[٢] الخفيف. علي، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٢١.