المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩١ - الاتجاه الأول
١- ذهبت الإمامية إلى رجوع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بأذنه، ولو أدى بغير إذنه. ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.
٢- وذهبت المالكية إلى أنه يثبت للضامن حق الرجوع إذا أدى سواء أكان الضامن بأمر المضمون عنه أم لا، وسواء أذن بالأداء أم لا.
٣- ذهبت الحنفية إلى أنه يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضامن بإذن المضمون عنه، وسواء أدى بإذنه أم لا.
٤- ذهبت الشافعية إلى أنه لا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا إذا كان الضمان والأداء بإذن المضمون عنه.
٥- ذهبت الحنابلة إلى أنه يثبت للضامن حق الرجوع إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه وأدى بإذنه أو لا، أو كان الضمان بغير إذنه ولكن أدى بإذنه.
فاتفاق المذاهب على رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفع للمضمون له أن ضمن بإذن المضمون عنه.
ولما كان تعهد المصرف وضمانه للشرط بطلب من العميل المقاول-، فيكون العميل ضامناً لما يخسره المصرف نتيجة لتعهده فيحق للمصرف أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة المستفيدة التي وجه خطاب الضمان لفائدتها.
أخذ المصرف العوض عن الضمان:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ العوض عن الضمان إلى اتجاهين رئيسين هما:
الاتجاه الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أخذ العوض عن الضمان من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. لأن الضمان والكفالة والزعامة والحمالة لله، ولأنها عقود