المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١ - الفرع الأول الوديعة الناقصة(النقدية)
الجزء الثاني
الفصل الأول الودائع والخدمات المصرفية
المبحث الأول: الودائع المصرفية:
تمهيد: تعريف الإيداع:
أولًا- الإيداع لغة:
مصدر بمعنى الوديعة. والودائع جمع وديعة، وهي ما استودع، والمستودع المكان الذي تجعل فيه الوديعة، ويقال استودعته وديعة إذا استحفظته إياه[١].
ثانياً- الإيداع عند الفقهاء:
(هو العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع)[٢].
ثالثاً- الإيداع في اصطلاح المصرف:
يتخذ مظاهر مختلفة ومعانً متباينة غير معاني الوديعة أو الإيداع في اللغة والفقه غالبا.
فقد عرفت الوديعة المصرفية بأنها: (الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساو لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها)[٣].
الفرع الأول: الوديعة الناقصة (النقدية):
وهي ما كانت الوديعة فيها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك
[١] ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ٨/ ٣٧٨.
[٢] الرملي، شمس الدين محمد بن ابي العباس أحمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، ٦/ ١٠٩.
[٣] د. عوض علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ١٧.
أيضا: د. الشماع، خليل محمد حسن، إدارة المصارف، مصدر سابق، ص ٣٠٢.