المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥١ - القرض المصرفي(السلفة)
يتعهد بموجبه المقترض برد قيمة القرض وسعر الفائدة، طبقاً للشروط المقررة في العقد، سواء بأقساط دورية أو بتسديد قيمة القرض بأكمله مرة واحدة عند نهاية مدته[١]. إذ من المعلوم أن المصرف هو الذي يحدد مقدار الفائدة على أساس مقدار القرض ومدته ومركز المقترض. وهذا النوع من النشاط المصرفي يعدّ أهم بند من بنود ميزانية المصرف التجاري إذ يمثل نشاطه الرئيس، فهو يمثل نسبة كبيرة من أصول المصرف، وهو أبسط صور الاعتماد المصرفي. وبهذا النشاط يستطيع المصرف التجاري أن يخلق نقوداً جديدة تتداول في السوق.
وأهم ما يميز قروض المصرف التجاري، أنها قروض قصيرة الأجل، ويجري العرف المصرفي على التفرقة بين القروض والسلفيات، وإن كان جميع ما يقدمه المصرف من ديون لعملائه إنما هي قروض[٢].
ويتمثل الفرق في أن القرض تمنح قيمته بالكامل بعد الموافقة عليه، في حين تقيد السلفة الممنوحة في حساب جارٍ مدين، حيث يسمح للعميل بالسحب منها في حدود المبالغ المصرح بها[٣]. وعند قيام المصرف بعقد القرض يتم التفاوض بين المصرف وبين المقترضين على مقدار القرض وسعر الفائدة، والمصادقة على القرض وضمانات القرض ومدة ميعاد استحقاق القرض.
ويراعي المصرف عند عقد القرض، الغرض من القرض، وسداد المقترض للقرض، ودراسة مركزه المالي[٤].
[١] د. شيحة. مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، مصدر سابق، ص ٢٢٥.
أيضاً: د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٦٧.
[٢] د. حشيش. عادل أحمد والدكتور حامد دويدار، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، مصدر سابق، ص ١٩٤
[٣] د. قريصة. صبحي تادرس، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص ١٥٥
[٤] د. سامي خليل، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص ١٩١- ١٩٤.
أيضاً: محمود علي مراد.، مهام البنوك التجارية، محاضرة القاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي السادس، ١٩٦٠ م، ص ٥.