المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٨ - ثانيا الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
المعول عليه في الإسلام[١].
ومن هذا العرض يتبين أن تحريم الفائدة على القروض الاستهلاكية والإنتاجية على حد سواء[٢].
الفرع الثاني: فتح الاعتماد:
أولًا: تعريف فتح الاعتماد:
وهو: (اتفاق بين المصرف وعميله يتعهد المصرف بمقتضاه بوضع مبلغ من المال تحت تصرف عميله في مدة معينة، ويستفيد العميل من هذا المبلغ بقبضه كله أو بعضه في هذه المدة، أو بسحب شيكات عليه أو تحرير أوراق تجارية، وفي مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي سحبها فعلًا، وما قد يترتب عليها من فوائد ومصروفات)[٣].
ثانياً: الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد:
اختلفت الآراء بشأن الطبيعة القانونية لاتفاق فتح الاعتماد، فذهب أغلبية فقهاء القانون إلى أن فتح الاعتماد يعدّ وعداً بالقرض من جانب المصرف[٤]. ويلتزم العميل أن يدفع للمصرف عمولة معينة تستحق غالباً بمجرد
[١] سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص ١٢٣.
[٢] المودودي. أبو الأعلى، أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام، ترجمة محمد عاصم الحداد، سلسلة ذخائر الفكر الإسلامي، ص ١٧٢.
أيضاً: منان. م. أ.، الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، ترجمة الدكتور منصور إبراهيم التركي، الناشر المكتب المصري الحديث، القاهرة، ١٩٧٥، ص ١٨٥.
د. ماجد علي إبراهيم، البنك الإسلامي للتنمية، مصدر سابق، ص ٢٠٦.
د. عفيفي. محمد صادق، المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٠ م، ٢/ ٣٤٤
[٣] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٩٢.
[٤] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه والقضاء والعمل، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩، ص ٥.
أيضاً: د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٢٥٣- ٢٥٩.