المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٦ - أولا تعريف الاعتماد المصرفي
ومن هذا العرض يتبين إن تقديم الأوراق التجارية إلى المصارف للتحصيل لا محذور فيها، ولا ضير من اخذ المصارف عمولة على ذلك.
الفصل الثاني الاعتمادات المصرفية
تمهيد: تعريف الاعتماد المصرفي وصوره:
أولًا: تعريف الاعتماد المصرفي:
الاعتماد في المفهوم المصرفي هو الثقة التي يمنحها المصرف لعمليه ليمكنه من الحصول على ثقة الآخرين فيه. فالعميل يطمح في أن يكون محل ثقة المصرف الذي يتعامل معه، كما يأمل أن يمكنه هذا المصرف من الحصول على هذه الثقة لدى الآخرين[١].
وعّرفه فقهاء القانون: (بأنه العملية التي تقوم بها المصارف بوضع مبلغ من المال تحت تصرف شخص آخر مقابل تعهده بإعادة المبلغ المذكور مع الفوائد في الميعاد المتفق عليه)[٢]. ولفظ الاعتماد هو مرادف للائتمان. وتتطلب هذه العملية مبدئياً تدخل شخصين اثنين هما المصرف والمتعهد له.
ويلعب الاعتماد المصرفي بدور هامٍ في الحياة الاقتصادية. ويقدم مساعدته القيمة في جميع مراحل العمليات التجارية[٣].
إن منح المصرف الائتمان لعملائه يقوم على الاعتبارات الأتية[٤]:
١- تمكين العميل من الحصول على الائتمان للوفاء بالتزاماته لدى الآخرين، أو
٢-
[١] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٦٥.
[٢] د. السباعي. نهاد، د. رزق الله انطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، مصدر سابق، ٣/ ٣٩٧.
[٣] د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٢٣٢.
[٤] شلاش. صاحب حسون، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، رسالة ماجستير، القانون والسياسة، ١٩٧٣، ص ٦.