المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٢ - التكييف الثاني
التكييف الأول:
على أساس حوالتين الأولى هي حوالة محرر الشيك للمستفيد على المصرف المسحوب عليه وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة المصرف المحول عليه. والأخرى حوالة المصرف المسحوب عليه دائنه (المستفيد) على المصرف المحصل، سوا أكان المصرف المحصل مدينا لمصرف محرر الشيك أم بريئا.
أما تكييف أخذ العمولة فيجوز للمصرف المحصل أن يأخذ من المستفيد أجرة على قيامه بتحصيل الشيك له باتصاله بالمصرف المسحوب عليه، وطلب تحويل قيمة الشيك عليه[١].
التكييف الثاني:
على أساس حوالة وبيع الدين. أما الحوالة فهي حوالة محرر الشيك للمستفيد على مصرف العميل (المسحوب عليه) وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة المصرف المحول عليه. وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكا لقيمة الشيك في ذمة مصرف العميل (محرر الشيك المسحوب عليه) إذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك المصرف بازاء مبلغ نقدي يتسلمه من المصرف الذي دفع إليه الشيك لتحصيله ويصح هذا من بيع الدين باقل منه[٢].
ومن هذا يتبين أن تحصيل المصرف للشيكات واخذ العمولة عليها لا
[١] د. الجمال. غريب، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مصدر سابق، ص ٧١.
[٢] النجفي. الشيخ محمد حسين، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مصدر سابق، ٢٥/ ٣٦.
أيضا: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، ٥/ ١١٢.
أيضا: العيني. بدر الدين، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، ١٣/ ٢٣٢.