المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٤ - الفريق الأول إباحة إصدار الأسهم
ربحه).
وتناول الكتاب المحدثون موضوع الأسهم. ولعل من المفيد أن أذكر بعض أسماء الذين اباحوا إصدارها. فالشيخ علي الخفيف قد قال[١]: (والعمل في مالها- في شركات المساهمة- يكون عادةً لغير أرباب الأموال فيها ولذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال). والشيخ محمد أبو زهرة[٢]، والشيخ محمود شلتوت قال[٣]: (إن الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام باسم المضاربة، وهي التي تتبع الأسهم فيها الشركة وخسارتها).
والشيخ محمد رشيد رضا[٤] والشيخ محمد عبده[٥]، الشيخ عبد الوهاب خلاف[٦] والدكتور محمد يوسف موسى حيث قال[٧]: (ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، ولأن لها حصتها من الربح وعليها نصيبها من الخسارة). والدكتور عبد المنعم الخفاجي[٨] والأستاذ عبد السميع المصري[٩] والأستاذ فتحي عثمان[١٠] والأستاذ إبراهيم زكي[١١] والدكتور علاء الدين خروفة[١٢] والدكتور
[١] الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٩٦
[٢] تحريم الربا تنظيم اقتصادي، مصدر سابق، ص ٦٩
[٣] الفتاوى، مصدر سابق، ص ٣٤٨- ٣٤٩.
[٤] فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، مصدر سابق، ٢/ ٧٠٧.
[٥] نقلًا عن د. الخياط. عبد العزيز، الأسهم والسندات، بحث مقدم لندوة الاقتصاد الإسلامي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، ص ٢٠١
[٦] مجلة لواء الإسلام، العدد( ١١)، السنة( ٤)، ١٩٥١ م، ص ٧٢٦.
[٧] الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة، سلسلة الثقافة الإسلامية، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، ١٩٥٨ م، ص ٥٨
[٨] الإسلام ونظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص ١٧٠.
[٩] نظرية الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص ٧٧.
[١٠] الفكر الإسلامي والتطور، مصدر سابق، ص ٥٠.
[١١] الفائدة والربا بين النظريتين الغربية والإسلامية، مجلة الأزهر، المجلد العاشر، مطبعة الأزهر، ١٩٣٩ ممحرم سنة ١٣٥٨ ه-، ص ٦٠٤.
[١٢] عقد القرض في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص ٣٤١.