المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٧٣ - أولا - تعريف عملية الخصم
تحصيله في الخارج من مصرف المصدر التي يحملها على مصرف المستورد ويحملها مصرف المستورد على المستورد نفسه، على أساس الشرط في عقد البيع. بمعنى أن المصدر في عقد البيع مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معين عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن حال وصول البضاعة إلى المستورد. فيصبح المستورد والمصرف الممثل له ملزما بدفع المبلغ المشروط وأن الزيادة- الفوائد- المشروطة على المبلغ ليست من الزيادة الربوية، لأن الإلزام بدفع ذلك المبلغ إنما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض، والمحرم هو جعل شيء في مقابل القرض حدوثا أو بقاء لا إلزام بدفع شيء بحكم الشرط ضمن عقد البيع[١].
الفرع الرابع: الخصم:
أولًا- تعريف عملية الخصم:
تعرف عملية الخصم بأنها (تظهير الكمبيالة[٢] تظهيرا ناقلا للملكية إلى مصرف لغرض الحصول على مبلغها في تاريخ الخصم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق في العادة)[٣].
وتقوم عملية الخصم بدور مهم في الحياة الاقتصادية، وتؤدي خدمة كبيرة إلى كل من صاحب الكمبيالة والمصرف[٤].
أبالنسبة لصاحب الكمبيالة:
[١] د. الجمال. غريب، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، مصدر سابق، ص ١٠٨
[٢] التظهير:( هو تأشير الورقة التجارية على ظهرها عادة لينقلها بمقتضاه إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه، بينما يسمى الحامل القديم المظهر. ويتم أما بأمر مع توقيع أو بالتوقيع المجرد، لغرض إحداث اثر قانوني في الإدارة المنفردة).
ينظر: د. الشاوي. خالد، الأوراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، مصدر سابق، ص ١٧٦.
أيضا: بدر. أمين محمد، الأوراق التجارية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص ١٠١.
[٣] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية مصدر سابق، ص ٧٢.
[٤] د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٢٧٢.