المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٣ - النوع الثاني عمليات التحويل الخارجي(الحوالات الخارجية)
ببلد آخر لم يلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إلى ذلك البلد[١].
فيأخذ المصرف عمولة لقاء الدفع في مكان معين. وكذلك لا محذور في أخذ المصرف لها لعدم تحقق الربوية في ذلك لأن الربا هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، لا الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن[٢].
فعمليات التحويل الداخلي جائزة شرعاً، وكذلك أخذ العمولة عليها[٣].
النوع الثاني: عمليات التحويل الخارجي (الحوالات الخارجية):
لا تختلف عمليات التحويل الخارجي عن عمليات التحويل الداخلي إلا بما يتطلب من بيع وشراء لعملة أجنبية، وهنالك ثلاث طرائق تستطيع بوساطتها المصارف أن ترسل تحويلاتها إلى عملائها في الخارج[٤].
١- التحويلات البريدية(Mail Transfer) :
ويقصد بتعبير التحويلات البريدية، التحويلات التي تتم بوساطة البريد الجوي أو البريد العادي. وهي عبارة عن تعليمات مرسلة من مصرف في دولة إلى مصرف في دولة أخرى، لغرض دفع مبلغ معين لطرف مسمى ويكون توثيق هذه التعليمات بالتوقيعات المعتمدة.
٢- التحويلات التلغرافية أو التحويلات التلكسية(Telegraphic Transfer) :
وتتم هذه التحويلات بالتلكس، وذلك بأرسال التعليمات بالتلغراف من
[١] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ١١٩. أيضاً: البهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٣١٩
[٢] د. النمر. عبد المنعم، الاجتهاد، مصدر سابق، ص ٣٥٤.
أيضاً: دريب. سعود بن سعد، المعاملات المصرفية وموقف الشريعة منها، مصدر سابق، ص ٧٨
[٣] د. الساهي. شوقي عبده، المال وطرق اسثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢١٨.
أيضاً: د. علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، مصدر سابق، ص ١٦٨
[٤] د. خليل سامي، النقود والبنوك، مصدر سابق، ص ٢٠٦.