المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١١٣ - ثانيا خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي
قوله عليه الإسلام: (المؤمنون عند شروطهم فيما أُحل)[١].
ثانياً: خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي:
١- تساوي قيمة السهم وحقوقها[٢]:
يجيز الفقه الإسلامي أن تتساوى الحصص أو تتفاضل في المضاربة
لأرباب الأموال، وأن رب المال يستحق الربح بما قدمه من رأس المال في المضاربة[٣].
والسهم يدل بحسب عدده على حصة المساهم في الشركة ولابد أن يتساوى في القيمة حتى يتمكن من عمل حساب الأرباح وتوزيعها على أساس ما يملكه المساهم من عدد الأسهم.
وهذه الخصوصية لا تتعارض مع قواعد الشريعة، وليس هنالك مانع من تساوي قيمة الأسهم ما دامت إمكانية التفاضل قائمة بعدد الأسهم التي يكتتب فيها الشريك.
٢- عدم قابلية السهم للتجزئة:[٤]
هذه الخصوصية حفظا لحقوق المساهمين، وعدم تجزئة السهم اتفاقاً عرفياً، فكأنه اشترط ذلك، فلا بأس به. (والمؤمنون عند شروطهم فيما أحل)[٥]
٣- مسؤولية الشركاء بحسب الأسهم:[٦]
[١] مالك بن إنس، المدونة الكبرى، مصدر سابق، ١٠/ ٢٠.
[٢] د. الناهي. صلاح الدين والسيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العملي والنظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣.
[٣] الخفيف. علي، الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٨٥.
أيضا: الدبو. إبراهيم فاضل، عقد المضاربة، مصدر سابق، ص ١٢٤.
[٤] د. الناهي. صلاح الدين والسيد عباس الشالجي، الموجز العملي والنظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣.
[٥] مالك بن انس، المدونة الكبرى، مصدر سابق، ١٠/ ٢٠.
[٦] د. الناهي. صلاح الدين والسيد عباس الشالجي، الموجز العملي والنظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣.