المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٨ - أولا التخريج على الوكالة
المستفيد: وهو الطرف الذي يصدر المصرف خطاب الضمان لمنفعته.
ثالثاً: العلاقات الناشئة من خطاب الضمان:
هنالك ثلاث علاقات[١] ناشئة من خطاب الضمان هي:-
١- علاقة المصرف بعميله ويحكمها خطاب الضمان.
٢- علاقة العميل بصاحب المشروع أو التعامل معه أياً كان ويحكمها عقد المقاولة.
٣- علاقة المصرف بصاحب المشروع وهو المستفيد الذي أصدر لصالحه خطاب الضمان ويحكمها خطاب الضمان.
موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان (الكفالات المصرفية):
يبرز في خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) تخريجان:
أولًا: التخريج على الوكالة:
إن المصرف وكيل ونائب عن العميل في تنفيذ الالتزام لمواجهة المستفيد إذا قصر العميل (المقاول)، ولاسيما أنه قد سبق أن استوثق لنفسه عندما أقام نفسه مقام العميل بطلب إيداع بعض المبلغ من قيمة ما يقوم به من التزام[٢].
ولما كانت الوكالة عقداً مشروعاً في الإسلام ويمكن أخذ الوكيل أجراً مقابل قيامه بأعمال نيابة عن الموكل. وللوكيل حق الرجوع على الموكل بما يدفع إذا أمره بذلك[٣]،
فيجوز للمصرف أخذ الأجر مقابل قيامه بأعمال النيابة عن العميل
[١] حبشي. راغب، خطابات الضمان، مصدر سابق، ص ١.
أيضاً: د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٨٧.
[٢] د. الساهي. شوقي عبده، المال وطرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢٢٢.
أيضاً: د. النجار. عبد الهادي علي، الإسلام والاقتصاد، مصدر سابق، ص ١١٢.
[٣] ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ٥/ ٢٣٢.
أيضاً: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، مصدر سابق، ٢/ ٢٠٥.