المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٥ - الخاتمة
الخاتمة
وتحتوي على النتائج التي توصل الباحث إليها:
١- إن الأعمال المصرفية لها جذور تاريخية في الحضارة العربية والإسلامية.
٢- إن تباين المعاملات المصرفية مع الشريعة الإسلامية ليست واردة بالنسبة للغايات المستهدفة من المعاملات، بل هي قائمة في الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الغايات.
٣- إن الإسلام عين الوحدات النقدية التي يعبر بها المجتمع الإسلامي عن تقدير القيم للأشياء والجهود تعييناً ثابتاً، والذي يتم مبادلته بالسلع في جنس معين إنما هو الذهب والفضة وخصهما من دون غيرهما. ولكن جوز استعمال بدلهما كوسيط للتبادل بين الناس.
٤- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو الفضة يقع فيها أحكام الصرف وربا البيع.
٥- العملات الورقية التي تكون أساسها الاعتبار القانوني هي من المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع ولا تشملها أحكام الصرف.
٦- لا بأس بالإيداع في المصارف ولا مانع منه شرعاً، بشرط عدم الحصول على الفائدة بلا فرق بين الإيداع الثابت أو المتحرك أو التوفير.
٧- إن الخدمات المصرفية من بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المصرفية، والخزائن الحديدية، والشيكات السياحية وتحصيل الأوراق التجارية لا بأس بها ويجوز أخذ المصرف عمولة عليها.
٨- إن شبهات الربا تقع في صور الاعتماد المصرفي، ولاسيما في الاعتماد المصرفي بالوفاء في معاملتي القرض وفتح الاعتماد.
وإن المعاملات الباقية المندرجة في الاعتماد المصرفي سواء أكان بالوفاء أم بالضمان وإن كيفت بتخريجات شرعية ما زالت حمى شبهات الربا تدور حولها.
٩- إن استثمار أموال المصرف أو أموال عملائه في الأوراق التجارية من الأسهم جائز شرعاً. أما السندات فلا يجوز ذلك فيها.
١٠- لا يمكن الجزم بأن المجتمع سينهدم إذا ما خلت معاملاته من تلك الفوائد الموضوعة في بعض المعاملات المصرفية لشبهات الربا. والعكس هو الصحيح.