المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٧ - موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل(بيع وشراء العملة الأجنبية)
كان حسابه الجاري على المكشوف. ففتح الحساب الجاري وإيداع الأموال فيه لا بأس به، من دون أخذ فائدة عليه[١].
المبحث الثاني: الخدمات المصرفية:
الفرع الأول: بيع وشراء العملات الأجنبية (الصرف الآجل):
تهتم المصارف بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لسد حاجات عملائها وعلى الأخص التجار المستوردين للبضائع من الخارج، ولتأمين الحماية لهم وذلك نتيجة تقلبات سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية (غير الوطنية). فان تعامل التجار بالاتفاقات والعقود على أساس العملة غير الوطنية- سواء أكان ذلك لشراء السلع أو بيعها- يحتمل مخاطر الخسارة نتيجة لتقلبات سعر الصرف ويمكن تقليلها بطريقة عقود الصرف الآجلة (
Froward exchange )
وهي عبارة عن اتفاق بين مصرف وعميل، أو بين مصرف ومصرف آخر حيث أن أحد الطرفين يستورد بضاعة ليتسلم الطرف الثاني قدرا من العملة الأجنبية في تاريخ محدد.
وتحصل المصارف من بيع وشراء العملات الأجنبية على ربح نتيجة الفرق بين أسعار الشراء وأسعار البيع لهذه العملات[٢].
موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل (بيع وشراء العملة الأجنبية):
إن عملية بيع وشراء العملات الأجنبية في المصارف تتوقف على نظرة الفقه الإسلامي إلى العملة الورقية من حيث أحكام الصرف إلى رأيين:
[١] مخلوف. حسنين محمد، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ٢/ ١٦١.
[٢] ربيع. حسن محمد، المصارف، مصدر سابق، ص ١٠٠.
أيضاً: مراد كاظم، البورصة أفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص ١٩٢.
أيضاً: محمد محمود فهمي، أعمال قسم الصرف الأجنبي، محاضرة ألقاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي السادس، ١٩٦٠، ص ٢٦.