المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٦ - أولا تعريف خطاب الضمان
على حقوقه معتمداً على ضمان المصرف)[١].
فقد يحتاج عميل المصرف، في بعض الأحيان إلى نوع من الاعتماد لا يريد منه الحصول على مبلغ من المال سواء بصورة آنية فورية أو مستقبلية- بل تقديم ضمان للأشخاص الذين يتعاملون معه لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها اتجاههم، ففي هذه الحال يتدخل المصرف لتقديم هذا الضمان. والغاية من الاعتماد بالضمان، إفساح المجال أمام العميل على عدم دفع المبالغ التي يطلب إليه دفعها ضماناً لتنفيذ تعهداته.
على أن الاعتماد بالضمان إذا كان المصرف لا يقضي بدفع المال بصورة آنية فورية، فإنه قد يتحول إلى التزام بالدفع الفعلي، وذلك عندما يمتنع العميل أو يعجز عن الوفاء به[٢].
الفرع الأول: خطابات الضمان (الكفالات المصرفية):
أولًا: تعريف خطاب الضمان:
عرف خطاب الضمان بأنه: (تعهد يصدره المصرف بناء على طلب عميل له- الآمر- بدفع مبلغ معين لطرف ثالث المستفيد- وذلك للالتزام الملقى على عاتق العميل وضماناً لوفائه بالتزامه إتجاه ذلك المستفيد، لأن المستفيد يعلم أن في استطاعته دائماً، إذا ما أخل العميل القيام بالتزامه بدفع خطاب الضمان، فيطلب من المصرف أن يدفع له مبلغ خطاب الضمان)[٣].
[١] شلاش. صاحب حسون، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص ١٠.
[٢] د. انطاكي. رزق الله، الحسابات والاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٣٠٩.
أيضاً: محمود علي مراد، مهام البنوك التجارية، مصدر سابق، ص ١٧
[٣] حبشي. راغب، خطابات الضمان، محاضرة ألقاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي السادس، ١٩٦٠ م، ص ١.
أيضاً: د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٧٨.
أيضاً: الشماع. خليل محمد حسن، أدارة المصارف، مصدر سابق، ص ٥٧٦.