المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٩ - أولا تحصيل الشيكات
الفرع الرابع: تحصيل الأوراق التجارية(Collection of Bills) :
تؤدي المصارف لعملائها خدمة حين تنوب عنهم في تحصيل ما لديهم من أوراق تجارية ولا سيما إذا كان كل من المدين والدائن في بلدين مختلفين لما قد يترتب على اجتماعهما في يوم الاستحقاق من مصاريف وتعطيل تفوق ما يتقاضاه المصرف من أجر نظير القيام بهذه الخدمة. ويعود إلى المصرف من عملية التحصيل شيئان:
أ- أحدهما معنوي وهو ثقة العميل في المصرف، وتوليته عنه في التحصيل وتلك سمعة طيبة للمصرف.
ب- أما الآخر فهو مادي، ويشمل العمولة التي يتقاضاها المصرف من العميل مقابل قيامه بتحصيل الأوراق التجارية. والعمولة تحدد على شخصية العميل ومركزه من حيث الثقة به وأهمية الورقة المسحوبة وحركة حساب العميل والخدمات التي يقدمها المصرف للتحصيل كإرسال اخطارات الطلب البريدية وغيرها. حيث يقوم قبل استحقاق الأوراق التجارية ببضعة أيام بإرسال اخطار للمدين يذكر فيه قيمة الدين وموعد استحقاقه[١].
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية:
يمكن تكييف تحصيل المصرف للأوراق التجارية في الفقه الإسلامي لحساب عملائه بما سنذكره. ولما كان تحصيل الأوراق التجارية يحصل على شكل شيكات أو سندات أو كمبيالات فسنبحث كلًا منها على حدة:-
أولًا: تحصيل الشيكات:
إن تحصيل الشيكات يكون على عدة حالات:
[١] د. محمد عبد العزيز عبد الكريم، محاسبة البنوك، الطبعة الرابعة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ص ١٢٠.
أيضاً: ربيع. حسن محمد، المصارف، مصدر سابق، ص ٦٦.
أيضاً: د. علي عبد الرسول، البنوك التجارية في مصر، ص ٢٧٦.