الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٥ - أدلة القول بالتفصيل
الضرر لو لم يقف معهم أو لخوفه الضرر من الوقوف يوم التاسع ثم لما جاء اليوم التاسع لم يخف من الوقوف. فهل يجب عليه إعادة الصلاة في المثال الأول وإعادة الوقوف يوم التاسع في المثال الثاني؟ التحقيق أنه لا يجب عليه ذلك لأنه قد تقدم في مبحث ذوي الأعذار وسيجيء إن شاء الله بعد هذا الفصل إجزاء المأمور به تقية عن الواقع.
(الوجه الرابع): وهو رابع ما استدل به للقول الثاني بأن اشتراط عدم المندوحة ينافي حكمة تشريع التقية لأن تشريعها للتوسع، ولأن اشتراطه قد يفضي إلى فوت الواجب. وجوابه إن تشريعها للحفظ من الضرر ولو سلم أنه لمحض التوسع ولكن هذا التوسع يكون شأن التوسع في سائر الواجبات بمعنى في ضمن حدود التوسع فهي شرعت للتوسع عند خوف الضرر لا غيره وأما الإفضاء إلى الفوت فهو إن كان يحتمله في أول الوقت فيجب عليه التقية أول الوقت لخوف الضرر من عدم إتيان العمل معهم بفوت العمل منه وإلا انتظر حتى يضيق الوقت ولو كان خوف الفوت موجبا لعدم التشريع لما صح تشريع التراخي في الواجبات.
أدلة القول بالتفصيل:
واستدل للقول الثالث بوجوه:
(الوجه الأول):- إن إقامة الشارع له مقام المأمور به عند التقية في صورة النص عليه يقتضي مساواة متعلقه لمتعلق الأمر الواقعي في