الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٧ - جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
لو علم أنه لو ذهب إلى الى المكان الفلاني لا بد أن يتقي في بعض عباداته كالصلاة أو الطهارة، فهل يجوز له الذهاب إليه أم لا؟ أو يفصل بين المضيق فيجوز و الموسع فلا يجوز؟ ومنه ما لو علم أنه هذه السنة يختلف الموقف مع المخالفين فهل يصح حجه لو ذهب للحج في تلك السنة ووقف معهم. ومنه ما لو علم أنه لو ذهب للبلد الفلاني أو المجلس الفلاني لا بد ان يتقي بان يفطر لأن ذلك اليوم عيد الفطر عندهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ التحقيق ما عرفته في مبحث إشتراط عدم المندوحة في التقية في الوجه الثالث وسيتضح لك انشاء الله أيضاً.
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
أنه قد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز المبادرة في العبادات والمعاملات عند التقية. ويمكن أن يستدل على ذلك:
أولًا: بأن المبتلي بالتقية من ذوي الأعذار. وقد تقدم بيان جواز البدار لذوي الأعذار.
وثانياً: بأن ظاهر أخبار التقية هو جواز البدار حيث دلت على