الاحكام
(١)
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
١ ص
(٢)
قاعدة الميسور
٢ ص
(٣)
التقية
٣٢ ص
(٤)
وجوب التقية
٣٥ ص
(٥)
المطلب الأول معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
٤٠ ص
(٦)
المطلب الثاني ما يستدل به على عدم وجوب التقية
٤١ ص
(٧)
المطلب الثالث وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
٤٥ ص
(٨)
المطلب الرابع اعتبار الخوف من الضرر في التقية
٤٨ ص
(٩)
المطلب الخامس وجوب التقية في الفتوى
٥٥ ص
(١٠)
المطلب السادس اختلاف التقية باختلاف الأحوال
٥٦ ص
(١١)
المطلب السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٦ ص
(١٢)
الأدلة على اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٨ ص
(١٣)
الأدلة على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٩ ص
(١٤)
أدلة القول بالتفصيل
٧٥ ص
(١٥)
التقية في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
٧٨ ص
(١٦)
الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
٨٢ ص
(١٧)
الأدلة على عدم إجزاء التقية
٩١ ص
(١٨)
في أن ترك التقية يوجب فساد العمل
١٠٢ ص
(١٩)
ما استثني من عمومات التقية
١٠٥ ص
(٢٠)
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
١١٧ ص
(٢١)
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
١١٧ ص
(٢٢)
صحة التقية حتى من الكافر
١١٩ ص
(٢٣)
التقية في الموضوعات
١١٩ ص
(٢٤)
الأهلة والأعياد
١٢٢ ص
(٢٥)
شرط حمل الرواية على التقية
١٣٧ ص
(٢٦)
وجوب طاعة السلطان
١٤٥ ص
(٢٧)
مداراة المخالفين تقية أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث
١٥٠ ص
(٢٩)
في الحكم الظاهري
١٥٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي
١٥١ ص
(٣١)
المراد بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
١٥٣ ص
(٣٢)
وقد ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٦٥ ص
(٣٣)
البحث في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
١٧٣ ص
(٣٤)
استحقاق العقاب على
١٧٤ ص
(٣٥)
مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع
١٧٤ ص
(٣٦)
تذنيب في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
١٨٠ ص
(٣٧)
أقسام امتثال الحكم الشرعي
١٨٣ ص
(٣٨)
ينقسم امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
١٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٥ - الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة

وفيه أن للخصم أن يدعي تبدل الموضوع عند العرف فإن العرف يرى حال التقية غير حال عدمها. مضافاً إلى أن الخصم يدعي أن مثل الوضوء حال التقية لا يرفع الحدث وإنما غاية ما يستفاد من الأدلة أنه في هذه الحالة مبيح للصلاة فعند زوال التقية يكون العبد محدثاً بالحدث السابق ولا مبيح له للصلاة واستصحاب جواز الدخول في الصلاة لا يثبت به الطهارة الواقعية التي هي شرط للصلاة في هذه الحال.

(وثالثاً): قوله (ع) في صحيحة زراره وصحيحة الفضلاء قالوا سمعنا أبا جعفر (ع) يقول: (التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له) ففي المحكي عن الشيخ الأنصاري (ره) قال في تقريبه: (أنه أفاد الرخصة في الإتيان بكل ما يضطر إليه للتقية من فعل أو ترك مما كان منهياً عنه لولا التقية مما كان النهي نفسياً كاستعمال النبيذ شرباً أو غيرياً كاستعمال النبيذ في الوضوء وكمسح الخفين وغسل الرجلين ونحو ذلك فإن الأمر بالمقدمة جزءاً أو شرطاً نهي عن تركها والرخصة في ذلك تستلزم ارتفاع المنع بكلا معنييه أعني النفسي والغيري بل هو معناها وإذا ارتفع المنع الغيري عن الوضوء بالنبيذ والتكفير في الصلاة أو عن ترك البسملة فيها مثلًا دلّ ذلك على عدم الشرطية والجزئية حال التقية، ولازم ذلك صحة العمل إذ لا موجب لبطلانه إلا انتفاء ما فرض كونه جزءاً ركنياً أو شرطاً هو في حكمه، والمفروض عدمه حال التقية لحديث الإحلال فيصح العمل) انتهى.