الاحكام
(١)
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
١ ص
(٢)
قاعدة الميسور
٢ ص
(٣)
التقية
٣٢ ص
(٤)
وجوب التقية
٣٥ ص
(٥)
المطلب الأول معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
٤٠ ص
(٦)
المطلب الثاني ما يستدل به على عدم وجوب التقية
٤١ ص
(٧)
المطلب الثالث وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
٤٥ ص
(٨)
المطلب الرابع اعتبار الخوف من الضرر في التقية
٤٨ ص
(٩)
المطلب الخامس وجوب التقية في الفتوى
٥٥ ص
(١٠)
المطلب السادس اختلاف التقية باختلاف الأحوال
٥٦ ص
(١١)
المطلب السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٦ ص
(١٢)
الأدلة على اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٨ ص
(١٣)
الأدلة على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٩ ص
(١٤)
أدلة القول بالتفصيل
٧٥ ص
(١٥)
التقية في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
٧٨ ص
(١٦)
الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
٨٢ ص
(١٧)
الأدلة على عدم إجزاء التقية
٩١ ص
(١٨)
في أن ترك التقية يوجب فساد العمل
١٠٢ ص
(١٩)
ما استثني من عمومات التقية
١٠٥ ص
(٢٠)
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
١١٧ ص
(٢١)
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
١١٧ ص
(٢٢)
صحة التقية حتى من الكافر
١١٩ ص
(٢٣)
التقية في الموضوعات
١١٩ ص
(٢٤)
الأهلة والأعياد
١٢٢ ص
(٢٥)
شرط حمل الرواية على التقية
١٣٧ ص
(٢٦)
وجوب طاعة السلطان
١٤٥ ص
(٢٧)
مداراة المخالفين تقية أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث
١٥٠ ص
(٢٩)
في الحكم الظاهري
١٥٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي
١٥١ ص
(٣١)
المراد بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
١٥٣ ص
(٣٢)
وقد ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٦٥ ص
(٣٣)
البحث في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
١٧٣ ص
(٣٤)
استحقاق العقاب على
١٧٤ ص
(٣٥)
مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع
١٧٤ ص
(٣٦)
تذنيب في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
١٨٠ ص
(٣٧)
أقسام امتثال الحكم الشرعي
١٨٣ ص
(٣٨)
ينقسم امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
١٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٧ - ما استثني من عمومات التقية

لا يطلع عليهما أحد وكما عند مسح رجليه فإنه يمكنه أن يظهر أنه يغسلهما ويمسح عليهما فإن المخالفين يقولون بالتخيير بين المسح على الخف وغسل الرجلين فعدم مشروعية المسح على الخف عند التقية لإمكان المندوحة بتأدية التقية بإيجاد المسح على القدمين عند غسل الرجلين فيمسحهما ثم يغسلهما أو لاحتمال اختصاص عدم التقية في ذلك بالإمام (ع) كما يدل عليه فهم زراره حيث قال في صحيحته المتقدمة (ولم يقل الواجب عليكم ألّا تتقوا فيهن أحداً لاختصاص الحكم بالإمام (ع).

والحاصل إن هذه الأخبار مع صحتها وتظافرها حيث كانت غير صريحة في مخالفة أخبار التقية لم يخصص بها الأصحاب أخبار التقية وأفتوا بوجوب التقية في الموارد الثلاثة وقدموا عليها خبر أبي الورد الموافق لأخبار التقية وهو: قال قلت لأبي جعفر (ع) إن أبا ضبيان حدثني أنه رأى علياً (ع) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال (ع) كذب أبو ضبيان أما بلغك قول علي (ع) فيكم سبق كتاب الخفين فقلت هل فيها رخصة فقال لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (نعم) استثني من عمومات التقية الدالة على وجوبها أمور قد جوز القوم عدم التقية فيها وإن خاف الضرر العظيم بتركها.

(الأول منها): الدماء فإنه لا تجوز التقية في الدماء ولا يجوز قتل النفس المحترمة للتقية وإن خاف الضرر العظيم بتركه لما رواه الكافي في‌