الاحكام
(١)
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
١ ص
(٢)
قاعدة الميسور
٢ ص
(٣)
التقية
٣٢ ص
(٤)
وجوب التقية
٣٥ ص
(٥)
المطلب الأول معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
٤٠ ص
(٦)
المطلب الثاني ما يستدل به على عدم وجوب التقية
٤١ ص
(٧)
المطلب الثالث وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
٤٥ ص
(٨)
المطلب الرابع اعتبار الخوف من الضرر في التقية
٤٨ ص
(٩)
المطلب الخامس وجوب التقية في الفتوى
٥٥ ص
(١٠)
المطلب السادس اختلاف التقية باختلاف الأحوال
٥٦ ص
(١١)
المطلب السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٦ ص
(١٢)
الأدلة على اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٨ ص
(١٣)
الأدلة على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٩ ص
(١٤)
أدلة القول بالتفصيل
٧٥ ص
(١٥)
التقية في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
٧٨ ص
(١٦)
الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
٨٢ ص
(١٧)
الأدلة على عدم إجزاء التقية
٩١ ص
(١٨)
في أن ترك التقية يوجب فساد العمل
١٠٢ ص
(١٩)
ما استثني من عمومات التقية
١٠٥ ص
(٢٠)
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
١١٧ ص
(٢١)
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
١١٧ ص
(٢٢)
صحة التقية حتى من الكافر
١١٩ ص
(٢٣)
التقية في الموضوعات
١١٩ ص
(٢٤)
الأهلة والأعياد
١٢٢ ص
(٢٥)
شرط حمل الرواية على التقية
١٣٧ ص
(٢٦)
وجوب طاعة السلطان
١٤٥ ص
(٢٧)
مداراة المخالفين تقية أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث
١٥٠ ص
(٢٩)
في الحكم الظاهري
١٥٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي
١٥١ ص
(٣١)
المراد بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
١٥٣ ص
(٣٢)
وقد ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٦٥ ص
(٣٣)
البحث في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
١٧٣ ص
(٣٤)
استحقاق العقاب على
١٧٤ ص
(٣٥)
مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع
١٧٤ ص
(٣٦)
تذنيب في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
١٨٠ ص
(٣٧)
أقسام امتثال الحكم الشرعي
١٨٣ ص
(٣٨)
ينقسم امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
١٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٦ - المطلب السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية

ثم إن للفقيه أن يفتي للعامّي بالعمل على طبق المخالف إذا خاف على العامي الضرر بالعمل بالواقع وإن كان العامي لم يلتفت إلى الضرر بالمخالفة أو يعتقد عدم الضرر بها أو لم يبالِ بها. ويدل على ذلك خبر علي بن يقطين حيث أمره الإمام بالوضوء على طبق المخالفين ثم لما زال خوفه عليه أمره بالوضوء على طبق الواقع. ويدل عليه أيضاً أمر الإمام بالصلاة معهم جماعة في أول الوقت ونحو ذلك دون أن يقيد ذلك بخوف الشيعة الضرر من تركها، ولعل هذا هو المرتكز في أذهان الشيعة كما يظهر من الموثق أو الحسن في التهذيب عن زرارة عن حمران قال: قال لي أبو عبد الله (ع): (إن في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، قال: زرارة قلت له: هذا ما لا يكون. اتقاك عدو الله اقتدي به؟ قال حمران: كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتدأني؟ وقال في كتاب علي‌ (ع): إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم. كيف يكون هذا منه تقية؟ قال: قلت قد اتقاك. وهذا مما لا يجوز حتى قضى أنا اجتمعنا عند أبي عبد الله‌ (ع) فقال له حمران: اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي‌ (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، فقال: هذا ما لا يكون عدوا لله فاسق لا ينبغي أن تقتدي به ولا تصلي معه، فقال أبو عبد الله‌ (ع) في كتاب علي‌ (ع): إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومّن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم اقتدي به؟ فقال: نعم. فسكت وسكت صاحبي ورضينا).

المطلب السادس: اختلاف التقية باختلاف الأحوال‌

لا ريب في اختلاف التقية بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة فربما كان بعض الأشخاص لا يخشى الضرر على نفسه ولا على غيره كما إذا كان سلطاناً أو آمناً من المطّلع، فربما كان بعض الأمكنة لا يتخيل الضرر فيه. وبالجملة فصاحب التقية أعلم بها حين تنزل به، فقد روى‌ ثقة الإسلام في الكافي‌ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال: (التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعرف بها حين تنزل به‌). وعن‌ جامع الأخبار أن الصادق (ع) قال: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به‌).

المطلب السابع: اعتبار عدم المندوحة في التقية

إنه اعتبر بعضهم في جواز التقية عدم المندوحة والعجز عن أداء العمل على النهج المشروع بحيث إن التقية لا تجوز مع إمكان الفرار منهم والتخلص عنهم والتستر عنهم في إتيان العمل على طبق معتقده، ويحكى هذا القول عن جماعة منهم‌ المحقق والعلامة وصاحب المدارك‌