الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩١ - الأدلة على عدم إجزاء التقية
بإفطاره ويصلي بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعاً عليه فيه) وهو واضح الدلالة كسابقه العاشر موثقة سماعه.
(الثالث عشر): وأن مثل الوضوء إذا وجد فلا ينقضه إلا الحدث لقوله (ع): (إذا توضأت فإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت وارتفاع التقية ليس من الحدث في شيء) وفيه أن الخصم يدعي إن أمد الوضوء ينتهي بالخروج عن التقية فنحن نلتزم بأن الوضوء إذا بقى سببه لا يصح نقضه إلا بالحدث، وإنما كلام في مقدار بقائه واستعداده مع زوال سببه وهو التقية.
الأدلة على عدم إجزاء التقية:
واستدل للقول بوجوب الإعادة والقضاء وعدم ترتيب آثار الواقع بأدلة:
(الدليل الأول): هو أدلة التكاليف الواقعية الأولية ك- (لا صلاة إلا بطهور) و (إذا قمتم إلى الصلاة فآغسلوا) وجوابه ما عرفته في الإيراد الثاني على الدليل الثاني على إجزاء أمثال الأوامر الثانوية عن الواقعية مضافاً إلى أن تلك الآيات والأخبار مختصة بغير المتطهر إجماعاً فلا تشمل المتطهر.
(الدليل الثاني): إن بدلية الناقص من التام إنما تثبت في حال التقية ولم يثبت بدليته منه مطلقاً فتختص بحال التقية فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها وجوابه إن مقتضى ذلك هو عدم جواز إتيان