الاحكام
(١)
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
١ ص
(٢)
قاعدة الميسور
٢ ص
(٣)
التقية
٣٢ ص
(٤)
وجوب التقية
٣٥ ص
(٥)
المطلب الأول معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
٤٠ ص
(٦)
المطلب الثاني ما يستدل به على عدم وجوب التقية
٤١ ص
(٧)
المطلب الثالث وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
٤٥ ص
(٨)
المطلب الرابع اعتبار الخوف من الضرر في التقية
٤٨ ص
(٩)
المطلب الخامس وجوب التقية في الفتوى
٥٥ ص
(١٠)
المطلب السادس اختلاف التقية باختلاف الأحوال
٥٦ ص
(١١)
المطلب السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٦ ص
(١٢)
الأدلة على اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٨ ص
(١٣)
الأدلة على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٩ ص
(١٤)
أدلة القول بالتفصيل
٧٥ ص
(١٥)
التقية في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
٧٨ ص
(١٦)
الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
٨٢ ص
(١٧)
الأدلة على عدم إجزاء التقية
٩١ ص
(١٨)
في أن ترك التقية يوجب فساد العمل
١٠٢ ص
(١٩)
ما استثني من عمومات التقية
١٠٥ ص
(٢٠)
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
١١٧ ص
(٢١)
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
١١٧ ص
(٢٢)
صحة التقية حتى من الكافر
١١٩ ص
(٢٣)
التقية في الموضوعات
١١٩ ص
(٢٤)
الأهلة والأعياد
١٢٢ ص
(٢٥)
شرط حمل الرواية على التقية
١٣٧ ص
(٢٦)
وجوب طاعة السلطان
١٤٥ ص
(٢٧)
مداراة المخالفين تقية أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث
١٥٠ ص
(٢٩)
في الحكم الظاهري
١٥٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي
١٥١ ص
(٣١)
المراد بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
١٥٣ ص
(٣٢)
وقد ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٦٥ ص
(٣٣)
البحث في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
١٧٣ ص
(٣٤)
استحقاق العقاب على
١٧٤ ص
(٣٥)
مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع
١٧٤ ص
(٣٦)
تذنيب في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
١٨٠ ص
(٣٧)
أقسام امتثال الحكم الشرعي
١٨٣ ص
(٣٨)
ينقسم امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
١٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧ - قاعدة الميسور

الوقت فلا يقين بتحقق التكليف في زمان والمرجع حينئذ هو البراءة عن وجوب غير المتعذر من الأجزاء والشرائط، ثم قال: هذا وقد ذهب‌ المحقق النائيني‌ في بحث الاستصحاب إلى جريان الاستصحاب ولو كان التعذر مقارناً لأول الوقت بدعوى أن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجاً ومن ثم يتمسك الفقيه في الحكم بحرمة وطئ الحائض بعد زوال حيضها قبل الاغتسال وفي حكمه بنجاسة الماء القليل المتنجس المتمم كراً بماء طاهر باستصحاب حرمة الوطئ ونجاسة الماء مع عدم تحقق شي‌ء من الموضوعين في الخارج في زمان حكمه، ثم قال: والجواب عن ذلك يتوقف على بيان أمر وهو أن جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي يتصور على وجوه:

الوجه الأول: أن يستصحب الحكم في مقام جعله ومرحلة تشريعه عن احتمال نسخه، ولا ريب أن ثبوت الحكم في مقام الجعل لا يتوقف على فعلية الموضوع بل يجعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده على نحو القضية الحقيقية ولا رافع لمثله إلّا النسخ، فإذا شك في بقائه يتمسك بالاستصحاب من دون دخل في ذلك لوجود الموضوع في الخارج وعدمه.

الوجه الثاني: أن يستصحب الحكم الفعلي الكلي عند الشك في سعته وضيقه لأجل الشك في حده، كما إذا شككنا في أن حرمة وطئ الحائض هل ترتفع بارتفاع الحيض أو أنها باقية إلى زمان‌

الاغتسال؟ فإن الفقيه عند شكه هذا يفرض امرأة حائضاً ثبت حرمة وطئها في الخارج ويشك في ارتفاعها بانقطاع حيضها فيتمسك بالاستصحاب فيفتي بحرمة وطئ الحائض على نحو القضية الحقيقية ما لم تغتسل، والفرق بين هذا القسم والقسم السابق بعد إشتراكهما في عدم توقف جريان الاستصحاب على وجود الموضوع خارجاً أن الشك في هذا القسم شك في مقدار المجعول أولا وأن الموضوع في القضية الحقيقية المجعولة أمر وسيع أو ضيق من أول الأمر، وأما القسم الأول فليس الشك فيه شكا في حد الموضوع بل في بقاء الحكم في عمود الزمان على سعة الموضوع أو ضيقه، ومن ثم ينحصر موجب الشك في القسم الثاني بتبدل خصوصية في الموضوع مع القطع بعدم النسخ وعدم تبدل الحكم المجعول أولا، وأما القسم الأول فمنشأ الشك فيه هو احتمال النسخ مع القطع بعدم تبدل شي‌ء من خصوصيات الموضوع فالقسمان متعاكسان.

الوجه الثالث: أن يستصحب الحكم الجزئي الثابت لموضوع شخصي لأجل الشك في مزيله خارجاً مع إحراز الحكم الكلي من جهة موضوعه سعة وضيقاً ومن حيث عدم نسخه كما إذا شككنا في بقاء طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته البول خارجاً، وإجراء الاستصحاب في هذا القسم غير مختص بالفقيه بل هو ثابت في حق كل مكلف تيقن بحكم ثم شك في بقائه ومنشأ الشك في البقاء فيه منحصر بالأمور الخارجية.