الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٨ - الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
كتاب دعائم الإسلام فإنه غير مذكور في الرجال بل ربما ينسب إلى الزيدية.
(سادساً): ما في رواية إسحاق بن عمارة في المقتدي بالمخالف في صلاته ولم يسعه القراءة من قوله (ع): (ادخل معهم في الركعتين واعتد فإنها من أفضل ركعاتك) وبضميمة عدم الفصل يتم المطلوب.
(سابعاً): إن ظاهر جعل التقية ديناً في الأخبار أن يكون ما أتى به تقية هو دينه لا غيره، فيكون هو المطلوب منه لا الواقع وإذا أتى بما هو دينه فقد أتى بالواقع المطلوب منه.
(ثامناً): ما في موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) ومن تفسير قوله (ع) (ما يتقي مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز) وهو مبني على إرادة المضي والصحة من الجواز في الرواية كقوله (ع) (الصلح جائز بين المسلمين) ولعله كذلك فإن الجواز بمعنى الإباحة كل أحد من الشيعة يعلم بثبوته في التقية، وإنما ترتيب آثار الواقع مجهولًا لديهم، وعليه فيكون مثل إفطاره عند سقوط القرص تقية ماضٍ صحيح غير مبطل للصوم وهكذا وقوفه بعرفات قبل وقته والطلاق مع فقد عدلين ووضوئه بالنبيذ.