الاحكام
(١)
المورد الثاني في
الأوامر الثانوية العامة
١ ص
(٢)
قاعدة
الميسور
٢ ص
(٣)
التقية
٣٢ ص
(٤)
وجوب
التقية
٣٥ ص
(٥)
المطلب
الأول معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
٤٠ ص
(٦)
المطلب
الثاني ما يستدل به على عدم وجوب التقية
٤١ ص
(٧)
المطلب
الثالث وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
٤٥ ص
(٨)
المطلب
الرابع اعتبار الخوف من الضرر في التقية
٤٨ ص
(٩)
المطلب
الخامس وجوب التقية في الفتوى
٥٥ ص
(١٠)
المطلب
السادس اختلاف التقية باختلاف الأحوال
٥٦ ص
(١١)
المطلب
السابع اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٦ ص
(١٢)
الأدلة
على اعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٨ ص
(١٣)
الأدلة
على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
٥٩ ص
(١٤)
أدلة
القول بالتفصيل
٧٥ ص
(١٥)
التقية
في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
٧٨ ص
(١٦)
الأدلة
على إجزاء التقية وعدم الإعادة
٨٢ ص
(١٧)
الأدلة
على عدم إجزاء التقية
٩١ ص
(١٨)
في
أن ترك التقية يوجب فساد العمل
١٠٢ ص
(١٩)
ما
استثني من عمومات التقية
١٠٥ ص
(٢٠)
جواز
الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
١١٧ ص
(٢١)
جواز
المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
١١٧ ص
(٢٢)
صحة
التقية حتى من الكافر
١١٩ ص
(٢٣)
التقية
في الموضوعات
١١٩ ص
(٢٤)
الأهلة
والأعياد
١٢٢ ص
(٢٥)
شرط
حمل الرواية على التقية
١٣٧ ص
(٢٦)
وجوب
طاعة السلطان
١٤٥ ص
(٢٧)
مداراة
المخالفين تقية أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٨)
المقام الثالث
١٥٠ ص
(٢٩)
في
الحكم الظاهري
١٥٠ ص
(٣٠)
الفرق
بين الحكم الظاهري والواقعي
١٥١ ص
(٣١)
المراد
بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
١٥٣ ص
(٣٢)
وقد
ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٦٥ ص
(٣٣)
البحث
في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
١٧٣ ص
(٣٤)
استحقاق
العقاب على
١٧٤ ص
(٣٥)
مخالفة
الحكم الظاهري المخالف للواقع
١٧٤ ص
(٣٦)
تذنيب
في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
١٨٠ ص
(٣٧)
أقسام
امتثال الحكم الشرعي
١٨٣ ص
(٣٨)
ينقسم
امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
١٨٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٠ - في الحكم الظاهري
المقام الثالث
في الحكم الظاهري
وقد عرفت الكلام في الحكم الثانوي الواقعي وأما الحكم الظاهري فللقوم فيه أطلاقان:
أحدهما: يطلق على الأحكام المستفادة من الأدلة الفقهاتية التي هي الأصول العملية، وعليه فتختص الأحكام الظاهرية بخصوص مفاد الأصول العملية من البراءة والإستصحاب والإحتياط ونحوها.
و ثانيهما: يطلق على الأعم منها ومن الأحكام المستفادة من الأدلة الإجتهادية التي هي الإمارات المجعولة الكاشفة عن الأحكام الواقعية التي لا دخل للجهل والعلم فيها وان كان لغيرها من الصفات كالصحة والمرض والسفر والحضر وإجابة المؤمن دخل فيها بمعنى أنه يطلق على الأحكام المستفادة من المجعولات الشرعية سواء كانت أصولًا عملية أو إمارت شرعية. نعم لما كان للإمارات الشرعية كالأخبار جهتان:
أحدهما: كونها ناظرة للواقع أطلق على مفادتها من هذه الجهة الأحكام الواقعية.