الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٧ - الأهلة والأعياد
وعن العلامة في التذكرة من قول النبي (ص): (فطركم يوم تفطرون وضحاياكم يوم تضحون). ويؤيد ذلك أيضاً النبوي المرسل (حجكم يوم تحجون). والمرسل عنه (ص) أيضاً يوم عرفة الذي الذي يعرف في الناس وفي أنوار الفقاهة لشبل جدنا كاشف الغطاء في خبر (صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس). وفي آخر (الفطر يوم يفطر الناس والّاضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس) وقد أورد على هذه الرواية:
أولًا: بأنها تنافي ما سيجيء بعد صفحات من رواية الكليني عن الصادق (ع): (كان افطاري يوماً وقضاءه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي) فانها تدل على عدم جواز الافطار فيما يثبت عند السلطان أنه يوم أول سؤال وسيجيء الجواب عنها ان شاء الله.
و ثانياً: بضعف سندها وقد عرفت الجواب عنه.
وعن الوسائل في الباب الثاني عشر من أحكام شهر رمضان عن أبي الجارود وزياد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) يقول: (صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله جعل الأهلة مواقيت) قد يقال أن ذيل هذا الحديث يدل على ما ينافي صدره ولا يخفى ما فيه فانه ظاهر في كون صيام الناس هو الميزان وافطارهم هو الميزان وان الاهلة انما جعلت مواقيت لصيامهم فاذا تحقق صيامهم لا عبرة بها، فمراد الامام (ع) ان الاهلة جعلت علامة لوقت صيام الناس فاذا تحقق فلا يحتاج لمتابعة العلامة