صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧١ - متولي الوقف
تكون بيد الحاكم الشرعي، فحيث لا يوجد مجتهدالبلد، هل تنهض إدارة الاوقاف الرسمية بأمر إدارته أو يجب أن يتصدى لولايته وكيل أحد المراجع في الأمور الحسبية أو شخص منصوب بالخصوص لذلك؟ وهل يجوز لعائلة الواقف أن تتولى الوقف بدون إجازة الحاكم الشرعي كفاءة فضلا عما إذا كانت غير كفوءة؟
بسمه تعالى؛ يصح للواقف في وقف المسجد أو الحسينية أن يجعل التولية لنفسه أو لغيره لرعاية مصلحة المسجد أو الحسينية بأن يختار مثلا العالم الورع للامامة في المسجد ويقوم بمنع بعض الفعاليات التي لا يراها مناسبة لمصلحة المسجد والمصلين ومن مصالح المسجد والحسينية حفظ أثاثهما ورعاية الغبطة في الموقوفات للمسجد والحسينية كما أن كل شرط أخذه في الوقف ومنه شرط التولية لنفسه نافذ لعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، نعم عند عدم صلاحه وعدم مناسبة تصرفاته مع مصلحة المسجد فلا ولاية له وفي فرض عدم نصب المتولي أو تبين عدم صلاحه فالمتصدي لهذه الأمور هو المأذون من قبل الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية ومع عدمه فالمرجع هو عدول المؤمنين لدخول هذا الأمر في الأمور الحسبية، والله العالم.
سؤال [٧٨٧] برزت في منطقتنا ظاهرة مؤسفة ترتبط بالحسينيات أو المأتم وهي تأتي في سياق تحكم متولي الحسينيات في كل نشاطاتها وربما من دون رضى الناس والمؤمنين وهذه الظاهرة هي منع مجموعة من الحسينيات بدون اتفاق بينهم عن تدريس النساء المؤمنات للبنات الصغيرات اللاتي بلغن سن التكليف أو سيبلغنها قريبا من أجل إعدادهن لمرحلة التكليف أو منعهن من إقامة الاحتفالات بمناسبة إنهاء هذه الدورة من الدروس لتكريم هؤلاء البنات فيما لم تسمح بعض المآتم إلابغرفة صغيرة حشر فيها أكثر من أربعين طالبة مع