صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٢ - مجهول المالك
البلاد الإسلامية والبنوك الموجودة في داخل إيران، والله العالم.
سؤال [٤٥٠] بناء على أن الحكومات الحاكمة في الدول الإسلامية كل ما بيدها لا تكون مالكة له بل يكون ما بيدها مجهول المالك كما يراه البعض من المتأخرين وعليه يرون تقسيم الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين: قسم يتصدق به على الفقراء والقسم الآخر يأذنون للشخص المودع نقوده في تلك البنوك الربوية الحكومية في تملكه لنصف الفائدة والسؤال هو حول الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير. فنرجو من سماحتكم التفضل بذكر ذلك الدليل والوجه الذي استند إليه السيد الخوئي قدس سره في تقسيم الفائدة إلى قسمين:
قسم للفقراء وقسم للشخص المودع لنقوده في نفس تلك البنوك؟
بسمه تعالى؛ القسم الذي يتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالك والقسم الذي يدفع إلى المودع يعطى بعنوان الأجرة لاستنقاذ مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٤٥١] هل يجوز اختيار اقتراض المال المجهول المالك من البنك الحكومي أو المشترك، مع العلم أن البنك سيأخذ فائدة بعد ذلك؟ وإن كان هذا الفعل لا يجوز إلاعند الحاجة والضرورة، فما الحاجة والضرورة التي تسمح للفرد بفعل ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأخذ المال المجهول المالك لا بقصد الاقتراض، بل بقصد استيفاء مجهول المالك، وإن اضطر لدفع الفائدة بعد ذلك فليدفع الفائدة بعنوان الهبة، والله العالم.
سؤال [٤٥٢] البنك الحكومي أو المشترك إذا انتقلت ملكيته إلى شخص أو أشخاص، فهل يتغير حكمه أي