صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٠ - الشركات الهرمية
سؤال [١٥٦] جاء في الجزء الأول من صراط النجاة (ص ٢٥٣) سؤال رقم (٧٩٠) أن هناك شركة مساهمة للسيارات لنقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية فما حكم المساهمة في تلك الشركة وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم؟ وقد جاء في الجواب أنه إذا احتملت المراعاة لشرائط الحلية كفى وجاز الاشتراك والأكل وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه لكن لا بأس بشراء السهم.
والسؤال هنا عن كيفية جواز المساهمة مع القطع بعدم التذكية ولماذا لم يجز نظيره في الجمعيات التي تبيع أنواع الأطعمة التي بعضها بل أكثرها حلال والقليل النادر منها معلوم النجاسة وحرام وهلا جازت المساهمة بإزاء ما هو حلال قطعا وهو الأكثر؟
بسمه تعالى؛ شراء السهم لا بأس به في صورة العلم باشتمال الشركة على الحرام ولكن لا يجوز أخذ الأرباح وكذا لا يجوز أكل ما يؤخذ منها إلامع إحراز أن ما أخذه ليس من الحرام، والله العالم.
الشركات الهرمية
سؤال [١٥٧] شركة في إحدى الدول الغربية لديها مشتركون والطريقة الفعلية بهذه الصورة أن يبيع الشخص الذي في المرتبة السابعة على شخص شهادة بمبلغ (٤٠) دولارا ويرسل المشتري مبلغ (٤٠) دولارا إلى الشركة الأم لتعطيه مصاريف الخدمة ويرسل مبلغ (٤٠) دولارا إلى الشخص الذي في المرتبة الأولى وبعد ذلك ترسل له الشركة ثلاث شهادات عليه أن يبيعها على ثلاثة أشخاص كل واحد