صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
بسمه تعالى؛ بما أن بيع الأسهم المتعارف هو تمليك الأرباح والمنافع المستقبلية للأموال، فشراؤها من قبيل القرض الربوي فلا يجوز، وإذا اشترى فعليه أن يتخلص منها فورا ببيعها على من اشتراها، وإذا باعها بزيادة تصدق بالزيادة على الفقراء.
سؤال [١٤٣] تقوم بعض الشركات بطرح جزء من ملكيتها إلى المساهمة العاملة، حيث يدفع الأفراد مبلغا متفقا عليه مقابل ملكيتهم لكل سهم، وكذلك تنشأ شركات جديدة بطريقة المساهمة ذاتها، وعادة ما ترتفع قيمة السهم لهذه الشركات أو تنخفض في سوق الأسهم المتداولة بناء على حالة الشركات الحقيقية من ناحية الربح والخسارة، وكذلك تتأثر قيمة الأسهم بالمضاربة في سوق الأسهم أي أنها ترتفع بزيادة الطلب على المعروض، ومن المعلوم أن جميع هذه المعاملات في سوق الأسهم من تأسيس وبيع وشراء تقوم بواسطة البنوك المشتركة بين الدولة والشعب، إذ يشترط أن يكون لدى الفرد حساب في إحدى هذه البنوك ليستطيع التعامل في هذه السوق، والبنك يعتبر في هذه الحالة وكيلا للأفراد والشركات على حد سواء ويقوم الفرد بطلب الموظف في البنك أن يشتري له ويبيع، ويقتطع مبلغ الشراء من حساب الفرد لدى البنك ويودع مبلغ البيع في حساب الفرد أيضا، ويأخذ البنك عمولة معينة لكل عملية بيع وشراء ويقتطعها من حساب الأفراد أيضا. فما هو رأيكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الشراء لأصل سهام الشركة لا الأرباح كما هو الفرض وكانت معاملات الشركة كلها محللة جاز الشراء والبيع، والأرباح التي يحصل عليها من ارتفاع السهم إذا باعه وأودع في البنك الحكومي أو المشترك يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيعطي خمسه للفقراء عن القبض، ثم إذا بقي من الأربعة