صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
سؤال [١٢٠] الفرض السابق كان على فرض وجود معرفة نسبية بين الزبون وصاحب المحل، فهل يفرق إذا كان لا توجد أي معرفة بين صاحب المحل والزبون؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بينهما، والله العالم.
سؤال [١٢١] إذا ابتلي المكلف بالمشاركة بأسهم في بنوك ربوية وأراد إصلاح حاله فهنا يجب عليه بيع الاسهم فورا؟ ولنفرض أن هذه البنوك مزاولة لأنشطتها لا مبتدئة كما هو الغالب مع العلم بأن هذه البنوك بعض معاملاتها ليست ربوية.
أ) هل يجوز بيع هذه الاسهم لأفراد مسلمين أو كفار أو بيعها لنفس البنك أي المؤسسة نفسها؟
ب) ما هو حكم تصرفه في الأموال المعوضة التي سيأخذها بدل البيع؟
ج) وهل هناك فرق بين كون البنك حكومي (مشترك) أهلي، كافر له فرع في بلادنا الاسلامية؟
د) وهل هناك فرق بين كون المكلف عند شراء الاسهم ابتداء غير مبال بالدين أو كونه جاهلا قاصرا غير ملتفت؟
ه) وما حكم أرباح الاسهم التي أخذها طيلة السنوات السابقة؟
بسمه تعالى؛ أ) يجري على ثمن السهم حكم مجهول المالك ان كان البنك حكوميا أو مشتركا فعليه إخراج خمسه للفقراء، وان كان البنك أهليا فالثمن له، والله العالم.
ب) سبق الجواب عنه، والله العالم.
ج) لا فرق بين الصورتين، والله العالم.
د) عليه ضمان الارباح كلها فلابد له من المصالحة عليها مع الحاكم الشرعي