صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
سؤال [١٠٩] هل يجوز العمل في البورصة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في البيع قبض واقباض من الطرفين أو من طرف واحد فلا تصح هذه المعاملة، والله العالم.
سؤال [١١٠] يرغب مجموعة من الناس بإنشاء جمعية خيرية تعاونية (صندوق تعاوني أهلي) ومن ضمن نشاطات هذا الصندوق المحاولة الجادة في التخلص من كبيرة الربا، والمبتلى بها بشكل هائل في هذا الزمان.
والطريقة المقترحة لمعالجة هذا الذنب الكبير، هي إنشاء صندوق أهلي يقوم بعملية إقراض داخلي بفائدة لصالح المساهمين، وطريقة الإقراض المقترحة هي بيع عملة الدولار (أو أي عملة أخرى) بسعر أعلى من السعر السائد في السوق ويكون الفرق بين السعرين هو الفائدة المفروضة على المقترض، فعلى سبيل المثال، لو أراد شخص أن يقترض ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي، يقوم الصندوق بشراء مئة ألف دولار أميركي مثلا بعشر تحويل (٧٥، ٣) للدولار الواحد، ويقدم المئة ألف دولار للمقترض ولكن يحسب له سعر التحويل (٠٠، ٤). وبذلك يستطيع المقترض أن يبيع المئة ألف دولار بسعر التحويل السوقي السائد (٧٥، ٣) للدولار ليحصل على القرض (ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ريال) على أن يسددها على أقساط شهرية ليصبح مجموع ما يسدده أربعمئة ألف ريال سعودي.
بسمه تعالى؛ إذا كان البيع بجنسين مختلفين كما هو الفرض فلا بأس بهذه المعاملة. وأما إذا كان بجنس واحد أحدهما نقدا والآخر نسيئة فلا يجوز؛ لأنه قرض ربوي. ولا بد أن تكون المعاملة بعنوان البيع لا بعنوان التحويل والقرض واقعا.