صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٩
وكذلك الشقتين كونهما فوق الحسينية، فطلبت منه أن تؤجر الشقتين لولديها بسعر معين (أي سعر أقل من المتعارف عليه في تأجير مثل هذه الشقق) بسبب وضعهما المادي الصعب، أما إن كان المستأجر غير ولديها فيكون إيجاره بقدر المتعارف عليه.
والسؤال لسماحتكم هو هل يجوز لوالدتي كونها هي الولية على المكان أن تؤجر ولديها بإيجار معين حسب قدرة ولديها على دفعه، وتؤجر غير ولديها بإيجار آخر (بقدر المتعارف عليه)؟
والشق الثاني من السؤال إذا لم تجيزوا ذلك، فهل يجوز لها أن توقف الجزء الأول (الطابق الأول) ولا توقف الطابق الثاني، على أن يكون المدخول من الشقتين يدخل في خدمة المأتم الحسيني وهي تقرر مبلغ الإيجار سواء كان المستأجر ولديها أم غيرهما، وهي الآن مترددة في ذلك فهي إن أوقفت المكان كاملا وجب على ولديها أن يدفعا إيجار بقدر أي شخص آخر فبذلك ضرت ولديها، وبالمقابل هي حريصة على أن توقف المكان لسيد الشهداء عليه السلام، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل توجدون لها مخرجا شرعيا في هذه المسألة؟ كما نحيط سماحتكم أن أمر توقيف المكان مبني على استفتاء من سماحتكم.
بسمه تعالى؛ يمكنها أن تخصص الوقف بالطابق الأول، وتبقي الثاني على ملكها كما يمكنها أن توقف الطابق الثاني على أن يصرف ريعه على الحسينية، وتجعل الولاية على تحديد أجرة المكان بيد المتولي في كل زمان بما هو صالح للوقف في ذلك الزمان.
سؤال [٨٩١] رجل معروف أنه يتخذ الربا عملا له وقضى شطرا كبيرا من عمره في هذا العمل وهو معروف في المنطقة بهذا العمل، وفي الآونة الأخيرة قد بنى