صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٠ - مصرف الوقف والفائض منه
الواصل للمرحوم؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بكتابة (وقف فلان) على كتب الادعية والزيارات ويثاب الواقف على القراءة فيها من قبل المؤمنين.
سؤال [٨٣١] إذا أراد رجل أن يوقف بيته للهتعالى لأحد المآتم، فهل يصح له أن يشترط بحيث إنه يبقى في البيت مدة حياته من غير دفع إيجار للمأتم، وبعد وفاته تنتقل المنافع إلى المأتم؟
بسمه تعالى؛ لا بد أن يوقف المنزل منجزا، ويستثني منافعه أو الانتفاع منه حين الوقف ما دام حيا فإن ذلك لا بأس به.
مصرف الوقف والفائض منه
سؤال [٨٣٢] لو أوقف شخص بستانا يصرف حاصله في قضاء ما فات والده المتوفى من الفرائض أو أوصى شخص ببستان يصرف حاصله في قضاء ما فاته من الفرائض فما أمد العمل بالوقف أو الوصية، إذ أن الفوائت مهما كثرت فهي محدودة؟
بسمه تعالى؛ يصرف منافع الوقف والوصية فيما احتمل فوته من الفرائض- ولو باحتمال بطلان ما أتى به من الفرائض- وبعد انتهائه يصرف منافع الوقف في الخيرات على الأظهر ويصرف منافع الوصية في الخيرات على الأحوط إذا كان الوارث كبارا وإلا ففي سهم الكبار خاصة، والله العالم.
سؤال [٨٣٣] هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة إلى مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو من مأتم لمسجد وبالعكس؟